معيشته و وكله إلى نفسه» إلى غير ما ذكر منالأخبار و لو لا تسلّم الحكم لأمكن أن يقالنمنع دلالة هذه الأخبار على حرمة الغشّبقول مطلق لاختصاصها بالمسلمين و لفظالناس في بعضها أمكن أن يرجع إلى المسلمينو كون اللّام للعهد، نعم بعض الأخبارمطلق، ثمّ إنّ الظاهر أنّ الغشّ بما يخفى،و أمّا مع الظهور فلا يتحقّق الغشّ. و يدلّعليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما «أنّه سئلعن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود منبعض، قال: إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لميغطّ الجيّد الرّديّ» ففي صورة عدممعلوميّة العيب أو الرّداءة إلّا من قبلالمائع لا إشكال في تحقّق الغشّ و لزومالإعلام لدفع الغشّ، و أمّا مع إمكانتفطّن المشتري و عدم إعلام البائع هليتحقّق الغشّ أم لا، قد يستظهر الأوّل منهذه الصحيحة، و رواية الحلبيّ قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجليكون عنده «لونان من الطعام سعرهما شتّى،و أحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاثمّ يبيعهما بسعر واحد فقال: لا يصلح له أنيفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتّى يبيّنه» ورواية داود بن سرحان قال: «كان معي جرابانمن مسك أحدهما رطب و الآخر يابس فبدأتبالرّطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه،فإذا أنا لا اعطي باليابس الثمن الّذييسوى و لا يزيدوني على ثمن الرّطب فسألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك أ يصلحلي أن أندية؟ قال: لا إلّا أن تعلمهم، قال:فنديته، ثمّ أعلمتهم، قال: لا بأس به إذاأعلمتهم».أما الرّوايتان الأخيرتان فلا إشكال فيظهورهما في ذلك، و أمّا الصحيحة فظاهرهاخلاف ذلك لأنّ ظاهرها كفاية رديّتهما وعدم تغطيه الجيّد الرّديّ و لو كانا بحيثخفيا على خصوص المشتري لمسامحته فيالملاحظة فالأظهر المراجعة إلى العرف وحمل