أعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شرائها وبيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحننصلّي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابكفي المسئلة يا سيّدنا لضرورتنا إليها.فكتب عليه السّلام: اجعلوا ثوبا للصلاة-الحديث».
و حكي الجواز عن جماعة فمع جواز بعضالانتفاعات كالاستقاء بجلد الميتة لسقيالبساتين و كونه موردا لتوجّه العقلاءيشكل الحكم بحرمة المعاوضة إلّا أن يدّعىالإجماع، و مع احتمال أن يكون نظرالمجمعين إلى ما ذكر في وجه المنع يشكلالاعتماد عليه.
فأبوال ما لا يؤكل لحمه ظهر حكمها، وأبوال ما يؤكل إن قلنا بحرمة شربهاللاستخباث و عدم المنفعة فيها فلا إشكالفي عدم جواز بيعها، و إن قلنا بجواز الشربللمداواة بها فليست هذه المنفعة النادرةممّا يتوجّه إليها العقلاء حتّى تكونمصحّحة لجواز البيع، إلّا أن يقابل بشيءمن المال من جهة حقّ الاختصاص.
فالصيود منها لا إشكال في صحّة بيعالسلوقي منه لأنّه القدر المتيقّن بينالأخبار، و يدلّ على جواز بيع مطلق الصيودالأخبار المستفيضة منها الصحيح عن ابنفضّال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلبالصيود يباع؟ قال: نعم و يؤكل ثمنه».
و منها رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال:
لا بأس به، و أمّا الآخر فلا تحلّ ثمنه».
و منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم «ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد منالسحت».
و لا مجال لدعوى الانصراف إلى خصوصالسلوقي.
و أمّا غير الصيود من الكلاب فكلب الماشيةو الحائط و هو البستان و الزّرع فالأشهر