جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 3 -صفحه : 492/ 5
نمايش فراداده

«5»

أعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شرائها وبيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحننصلّي في ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابكفي المسئلة يا سيّدنا لضرورتنا إليها.فكتب عليه السّلام: اجعلوا ثوبا للصلاة-الحديث».

و حكي الجواز عن جماعة فمع جواز بعضالانتفاعات كالاستقاء بجلد الميتة لسقيالبساتين و كونه موردا لتوجّه العقلاءيشكل الحكم بحرمة المعاوضة إلّا أن يدّعىالإجماع، و مع احتمال أن يكون نظرالمجمعين إلى ما ذكر في وجه المنع يشكلالاعتماد عليه.

و اما الأبوال:

فأبوال ما لا يؤكل لحمه ظهر حكمها، وأبوال ما يؤكل إن قلنا بحرمة شربهاللاستخباث و عدم المنفعة فيها فلا إشكالفي عدم جواز بيعها، و إن قلنا بجواز الشربللمداواة بها فليست هذه المنفعة النادرةممّا يتوجّه إليها العقلاء حتّى تكونمصحّحة لجواز البيع، إلّا أن يقابل بشي‏ءمن المال من جهة حقّ الاختصاص.

و أما الكلاب‏

فالصيود منها لا إشكال في صحّة بيعالسلوقي منه لأنّه القدر المتيقّن بينالأخبار، و يدلّ على جواز بيع مطلق الصيودالأخبار المستفيضة منها الصحيح عن ابنفضّال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكلبالصيود يباع؟ قال: نعم و يؤكل ثمنه».

و منها رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال:

لا بأس به، و أمّا الآخر فلا تحلّ ثمنه».

و منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم «ثمن الخمر ومهر البغيّ و ثمن الكلب الّذي لا يصطاد منالسحت».

و لا مجال لدعوى الانصراف إلى خصوصالسلوقي.

و أمّا غير الصيود من الكلاب فكلب الماشيةو الحائط و هو البستان و الزّرع فالأشهر