جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«4»

و قد جمع بينهما بحمل الاولى على عذرةالإنسان، و الثانية على عذرة البهائم وقرّب هذا الجمع برواية سماعة قال: «سأل رجلأبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر (عنبيع العذرة) فقال: إنّي رجل أبيع العذرةفما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها، و قاللا بأس ببيع العذرة» فإنّ الجمع بينالحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّعلى أنّ تعارض الأوّلين ليس إلّا من حيثالدّلالة فلا يرجع فيه إلى المرجّحاتالسنديّة أو الخارجيّة.

و يمكن أن يقال: يبعد هذا الجمع في هذهالرّواية من جهة أنّ الرّاوي إمّا أن يكونبايعا للقسم النجس أو غيره أو القسمين، وعلى كلّ تقدير لا بدّ من جواب مناسب لحالهو لا نفهم المناسبة، فلا يبعد أن يكون قولهالمحكي «لا بأس- إلخ» كلاما آخر غير متّصلبالكلام الأوّل، فإنّ الواو لمطلق الجمعفالتعارض بين الرّوايتين باق بحاله، و علىفرض التسليم أيضا يشكل ما ذكر من جهة أنّالمطلق كالعام بمنزلة القانون لا بدّ فيهمن الغلبة فمع تساوي أفراد أحد القانونينالمختلفين لا غلبة في البين، و مع أكثريّةأفراد أحدهما يخرج الآخر عن القانونيّة،فالتعارض باق بحاله.

و أما الميتة

فاستدلّ على حرمة المعاوضة عليها بروايةالسكونّي حيث عدّ فيها ثمن الميتة منالسحت مضافا إلى ما دلّ من الأخبار على أنّالميتة لا ينتفع بها منضما إلى اشتراطوجود المنفعة المباحة في المبيع فإن كاناستناد الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهمإلى الرّواية بحيث تكون الرّواية مجبورةفلا إشكال. و إن كان نظرهم إلى حرمةالانتفاع فمع جواز الانتفاع و كونه قابلاللتوجّه يشكل ما ذكر.

و يظهر من بعض الأخبار جواز الانتفاع مثلرواية الصيقل قال: «كتبوا إلى الرّجلجعلنا اللّه فداك انّا نعمل السيوف و ليستلنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرّونإليها و إنّما غلافها من جلود الميتة منالبغال و الحمير الأهليّة لا يجوز في‏

/ 492