جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«6»

بين القدماء على ما قيل المنع و هو مقتضىالأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود،و المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه (قدّسسرّهم) الجواز و لا مخصّص للأخبار الحاصرةسوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روى ذلكيعنى جواز البيع في كلب الماشية و الحائطالمنجبر قصور سنده و دلالته باشتهاره بينالمتأخّرين.

و يمكن أن يقال: إن كان المراد من كلبالحائط المعدّ لحراسة الزّرع و البستان والدّار لا يبقى بعد التخصيص إلّا كلبالهراش، و العقلاء لا يقدمون على بيعه،فحمل المنع في الأخبار على المنع عن بيعهبالخصوص بعيد جدّا فمع حجيّة المرسلالمذكور و تماميّة الدّلالة تقع المعارضةبينه و بين تلك الأخبار و الترجيح معها ومع حمل الحائط على خصوص البستان و الزّرعلا يبقى تحت العامّ إلّا كلب الهراش والمعدّ لحراسة الدّور و الخيام، و كلبالهراش خارج لعدم التوجّه إليه، و حمل تلكالمانعة على خصوص ما ذكر لا يخلو عن بعد،هذا مضافا إلى أنّ حمل الحائط على ما ذكرأعني خصوص الزّرع و البستان لا وجه له،فالأقوى المنع و إن كان لهذه الكلاب منفعةمقصودة للعقلاء محلّلة لأنّ هذه الجهةمقتضية لصحّة البيع لو لم يمنع مانع و لايستفاد الجواز ممّا دلّ على حرمة بيعالأعيان النجسة للنهي عن الانتفاع بهالعدم استفادة العلّيّة المنحصرة منهاحتّى يقال: إذا انتفت علّة الحرمة انتفتالحرمة و قد ظهر ممّا ذكر وجه المنع فيالخمر و الأنبذة و الفقّاع.

و المائعات النجسة عدي الدّهن لفائدةالاستصباح تحت السماء، و لا يباع و لايستصبح ممّا يذاب من شحوم الميتة وألياتها.

(1) الظاهر أنّ المائعات خصوص المتنجّسةمنها بقرينة استثناء الدّهن للاستصباح، وعلى هذا فالظاهر أنّها ليست مشمولة لما فيخبر تحف العقول «أو شي‏ء من وجوه النجس-إلخ» لظهوره في خصوص الأعيان النجسة دونالمتنجّسات لكنّ العلّة المذكورة فيهاموجبة للمنع إذا لم تكن لها منفعة محلّلةمقصودة للعقلاء، كما أنّه يشملها ما دلّعلى الملازمة بين تحريم الشي‏ء و تحريمالثمن و على هذا فلا بدّ من التفصيل بين مالا منفعة لها محلّلة مقصودة و ما ليس كذلك،و منه يظهر جواز بيع العصير العنبي بعد

/ 492