بين القدماء على ما قيل المنع و هو مقتضىالأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود،و المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه (قدّسسرّهم) الجواز و لا مخصّص للأخبار الحاصرةسوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روى ذلكيعنى جواز البيع في كلب الماشية و الحائطالمنجبر قصور سنده و دلالته باشتهاره بينالمتأخّرين.و يمكن أن يقال: إن كان المراد من كلبالحائط المعدّ لحراسة الزّرع و البستان والدّار لا يبقى بعد التخصيص إلّا كلبالهراش، و العقلاء لا يقدمون على بيعه،فحمل المنع في الأخبار على المنع عن بيعهبالخصوص بعيد جدّا فمع حجيّة المرسلالمذكور و تماميّة الدّلالة تقع المعارضةبينه و بين تلك الأخبار و الترجيح معها ومع حمل الحائط على خصوص البستان و الزّرعلا يبقى تحت العامّ إلّا كلب الهراش والمعدّ لحراسة الدّور و الخيام، و كلبالهراش خارج لعدم التوجّه إليه، و حمل تلكالمانعة على خصوص ما ذكر لا يخلو عن بعد،هذا مضافا إلى أنّ حمل الحائط على ما ذكرأعني خصوص الزّرع و البستان لا وجه له،فالأقوى المنع و إن كان لهذه الكلاب منفعةمقصودة للعقلاء محلّلة لأنّ هذه الجهةمقتضية لصحّة البيع لو لم يمنع مانع و لايستفاد الجواز ممّا دلّ على حرمة بيعالأعيان النجسة للنهي عن الانتفاع بهالعدم استفادة العلّيّة المنحصرة منهاحتّى يقال: إذا انتفت علّة الحرمة انتفتالحرمة و قد ظهر ممّا ذكر وجه المنع فيالخمر و الأنبذة و الفقّاع.و المائعات النجسة عدي الدّهن لفائدةالاستصباح تحت السماء، و لا يباع و لايستصبح ممّا يذاب من شحوم الميتة وألياتها.(1) الظاهر أنّ المائعات خصوص المتنجّسةمنها بقرينة استثناء الدّهن للاستصباح، وعلى هذا فالظاهر أنّها ليست مشمولة لما فيخبر تحف العقول «أو شيء من وجوه النجس-إلخ» لظهوره في خصوص الأعيان النجسة دونالمتنجّسات لكنّ العلّة المذكورة فيهاموجبة للمنع إذا لم تكن لها منفعة محلّلةمقصودة للعقلاء، كما أنّه يشملها ما دلّعلى الملازمة بين تحريم الشيء و تحريمالثمن و على هذا فلا بدّ من التفصيل بين مالا منفعة لها محلّلة مقصودة و ما ليس كذلك،و منه يظهر جواز بيع العصير العنبي بعد