عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه» و قوله:«إنّما حرّم اللّه الصناعة الّتي هي حرامكلّها ممّا يجيء منه الفساد محضا نظيرالمزامير و البرابط و كلّ ملهوّ به والصلبان و الأصنام- إلى أن قال:- فحرامتعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرةعليه، و جميع التقلّب فيه من جميع وجوهالحركات- إلخ».
و الظاهر أنّ النظر في التحريم إلى صورةالبيع و التكسّب بالمذكورات بالهيئاتالموجودة فيها، و أمّا لو كان النظر إلىخصوص المادّة من دون توجّه إلى الهيئة فلادليل على التحريم نظير بيع الجاريةالمغنّية باعتبار أنّها مملوكة لاباعتبار كونها واجدة لوصف التغنّي.
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرّمكبيع السلاح لأعداء الدّين في حال الحرب،و قيل مطلقا، و إجارة المساكن و الحمولاتللمحرّمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما و يكره بيعه ممّن يعمله.
(1) المعروف بين الفقهاء- رضوان اللّهتعالى عليهم- الحرمة و لو لم يقصد المساعدةو كفاية الشأنيّة بل لا مطلق الشأنيّة حيثفرّق في الأخبار بين حال الحرب و غيرهافإنّ من المعلوم أنّ المسلم لا يقصدبالبيع حال الحرب مساعدة الكفّار على حربالمسلمين كما أنّ بيع السلاح من الكفّارفي حال الهدنة معرض لتقويتهم على حربالمسلمين بعد حين و يدلّ أخبار مستفيضةعلى الحكم.
منها رواية الحضرمي «قال: دخلنا على أبيعبد اللّه عليه السّلام فقال له حكمالسرّاج:
ما تقول فيمن يحمل إلى الشّام من السروج وأداتها قال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلةأصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أنتم في هدنة فإذا كانت المباينةحرّم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج».
و منها رواية هذا السرّاج «قال: قلت لأبيجعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه إنّي كنتأحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهمفلمّا عرفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء اللّه فقال: احملإليهم و بعهم فإنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم