يعني الرّوم فإذا كان الحرب بيننا فمن حملإلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهومشرك» و قد يقيّد بهذين الخبرين ما يظهرمنه الإطلاق جوازا و منعا مثل مكاتبةالصيقل «أشتري السيوف و أبيعها من السلطانأ جائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به» و روايةعليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال:«سألته عن حمل المسلمين إلى المشركينالتجارة قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس»و مثله ما في وصيّة النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم لعليّ عليه السّلام «يا عليّكفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرأصناف- و عدّ منها- بائع السلاح من أهلالحرب» و قد سبق الكلام أنّ المطلقات والعمومات بمنزلة القوانين، فالقانونانالمختلفان مع تساويهما بحسب الأفراد كيفيجتمعان و مع غلبة أفراد أحدهما كيف يكونما يكون أقلّ بحسب الأفراد قانونافالمعارضة بين ما دلّ على الجواز و بين مادلّ على المنع باق و لعلّ نظر الشهيد فيماعن حواشيه من أنّ بيع السلاح حرام مطلقا فيحال الحرب و الصلح و الهدنة لأنّ فيه تقويةالكافر على المسلم فلا يجوز على كلّ حال،إلى المعارضة و ترجيح ما دلّ على المنع منجهة التقوية فليس شبه الاجتهاد في مقابلالنصّ، ثمّ إنّه لا بدّ من البحث في أنّالمستفاد الحرمة التكليفيّة فقط أو هي معالحرمة الوضعيّة لو لم يكن في البين إلّاالأخبار المذكورة لما استفدنا إلّاالحرمة التكليفيّة لكنّ المستفاد منرواية تحف العقول حيث عدّ فيها ما يقوّي بهالكفر و الشرك من وجوه الحرمة الوضعيّة ومقتضاها عدم الفرق في حرمة البيع بين ماكان من قبيل السيف و الرّمح و ما كان منقبيل المجن و الدّرع.
و أما حرمة إجارة المساكن و الحمولاتللمحرّمات
فقد ادّعي عليها الإجماع و يستفاد منرواية تحف العقول ففيها «و كلّ أمر منهيّعنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسانإجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه» و منخبر جابر «سألت أبا عبد اللّه