الضيعة قيّما عليها إنّما لا يجوز ذلكلغيره».
و يمكن الاستدلال بخبر عبيد بن زرارة، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تصدّقعلى ولد له قد أدركوا؟ قال: إذا لم يقبضواحتّى يموت فهو ميراث، فان تصدّق على من لميدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هوالّذي يلي أمره، و قال عليه السّلام: لايرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجهاللّه».
و تقريب الاستدلال بأنّ الصدقة في لسانالأخبار تطلق على الوقف فإذا كان السؤالعن التصدّق القابل لأن يكون المراد منهالوقف فالجواب باشتراط القبض من دونالسؤال عمّا أريد من المتصدّق يشمل صورةالوقف، فلا يرد ما عن المسالك من احتمالالاختصاص بالصدقة غير الوقف و لا حاجة إلىالتمسّك بفهم الأصحاب (قدّس اللّهأسرارهم) حتّى يستشكل بأنّه مع عدم وجودقرينة على ما ذكروا كيف يؤخذ به، و ما ذكرفي المسالك مؤيّدا للحمل على الصدقة غيرالوقف ممّا ذكر في آخر الحديث. و قال: «لايرجع في الصدقة- إلخ» حيث أنّ الحكم منخواصّ الصدقة الخاصّة لا الوقف يشكل منجهة منع كون هذا الحكم من خواصّ الصدقةالخاصّة.
نعم قد يستشكل في اعتبار القبض في الوقفعلى الجهات العامّة من جهة اختصاص الأخبارالمذكورة بغيره و لا يبعد التمسّك بما فيبعضها من التعليل فإنّ قوله عليه السّلامعلى المحكي في الصحيح عن الصفوان «لأنّهملا يحوزونها و قد بلغوا» لعلّه يستظهر منهأنّ الحيازة معتبرة في تماميّة الوقف مندون الاختصاص بخصوص المورد، و على هذايشكل الاكتفاء في الوقف على الجهاتالعامّة بقبض الناظر إذا كان خارجا عنالعنوان، ففي مثل المدارس يتحقّق القبضبتصرّف الطلبة، و في مثل القناطر يتحقّقبعبور المارّين فمع كون الناظر خارجا كيفيكتفي بقبضه، نعم لو وقف أرضا مثلا على أنيصرف منافعها لجهة المسجد بأنّ تصرف للماءاللّازم للوضوء و السراج و الخادم مثلافالظاهر كفاية قبض المتولّي للمسجد و مععدم المتولّي يتصدّى الحاكم أو عدولالمؤمنين، و لو كان الوقف على الطفل بقبضوليّه من الأب و الجدّ و الوصيّ و المرادمنه الّذي جعله