خديجة من قوله عليه السّلام على المحكيّ«فاجعلوه بينكم قاضيا فانّي قد جعلتهقاضيا».
فالتولية مستفادة من قوله عليه السّلامعلى المحكيّ «فإنّي قد جعلته قاضيا».
و المعنى المطاوعيّ له ولاية القضاء فهوكقوله عليه السّلام على المحكيّ «فإني قدجعلته عليكم حاكما».
و المعروف أنّ القضاء منصب من المناصبالشرعيّة و ليس هو مثل وجوب الأمربالمعروف و النهي عن المنكر، إذ المستفادمن قوله عليه السّلام على المحكي «فإنّيقد جعلته قاضيا» كونه ولاية، إذ الولايةهي الامارة و السلطنة على الغير في نفسه أوماله أو أمر من أموره كولاية الأب و الجدّبالنسبة إلى الصغير.
و يمكن أن يقال: الولاية بالنحو المذكورفي الأحكام كيف يتصوّر، فلو تنازع الوارثمع الأجنبيّ في ما زاد على الثلث فيما لونقل المورّث المال في مرض موته إلىالأجنبي فحكم الحاكم بالخروج من الأصل أوالثلث ليس أزيد من بيان الحكم الإلهيّالثابت له من طرف الشرع، فبعد البيان منطرف الشرع يكون المراجع الى الحاكم ملزمامن طرف الشرع فبعد هذا أيّ إلزام يكونباقيا حتى يرجع الى الحاكم فتأمّل جيّدا.
نعم في الموضوعات يتصوّر الولاية كما لواختلف المتنازعان في مال و يكون أحدهمامدعيا و الآخر منكرا أو تداعيا، هذا مضافاإلى أنّ الاختلاف في الحكم الشرعي كما لواختلف في خروج المنجّزات من الأصل أوالثلث كما ذكر كيف يمكن المراجعة فيه إلىالحاكم مع اختلاف الحاكم و المحكوم عليهفإنّه مع قيام الحجّة للمحكوم عليه علىخلاف ما يحكم الحاكم كيف ينفذ حكم الحاكممع أنّ المذكور فيما دلّ على لزوم التسليمو الأخذ بحكم الحاكم كون حكمه بحكمهمعليهم السّلام، و الظاهر المسلّم في صورةالقطع بالخلاف عدم لزوم القبول دون صورةعدم القطع بل الظنّ، و لم يظهر الفرق معحجيّة الظنّ لقيام الحجّة عند المحكومعليه على