بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة والسّلام على محمّد و آله الطاهرينالمعصومين.
كتاب الحدود و التعزيرات
الحدود جمع حدّ، و المعروف أنّ الحدّ لغةالمنع، و شرعا عقوبة- خاصّة تتعلّق بإيلامبدن المكلّف بواسطة تلبّسه بمعصية خاصّةعيّن الشارع كميّتها في جميع أفراده.
و لا يخفى أنّ شأن اللّغوي بيان مواردالاستعمال و استعمل الحدّ في الحاجز بينشيئين و منتهى الشّيء، و الدّفع و المنع،و تأديب المذنب بما يمنعه و غيره عنالذّنب، و تمييز الشّيء عن الشّيء، وغير ما ذكر.
و المعنى الشّرعيّ المذكور يناسب التأديبو إن كان التأديب أعمّ من العقوبة.
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في حدّ الزّنى، و النظر فيالموجب، و الحدّ، و اللّواحق،
أمّا الموجب فهو إيلاج الإنسان فرجه فيفرج امرأة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
(1) و يمكن أن يقال: لا بدّ أن يراد من العقدالمذكور، العقد الصحيح شرعا و إلّا لزمعدم التّحقّق مع العقد الفاسد، و الكفّاريقع بينهم النكاح بما هو عقد عندهم و هممكلّفون مقصّرون و مع ذلك إذا وقع بينهمالنكاح بالعقد الفاسد شرعا ليست مباشرتهممع نسوانهم زنى و أولادهم ليسوا أولادالزنى، هذا مضافا إلى أنّ