لم يجد بدّا من اعادة الغسل».
و أمّا حديث غسل الرجلين، فلعلّه أراد بهالتنظيف، و هو ظاهر في ذلك.
و أمّا خبر هشام، فحمله الشيخ على توهّمالراوي، لأنّ هشاما ثقة روى عن محمد بنمسلم، قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأتعليه. قال: «ادنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللَّهفيه حجّها عام أوّل، حيث أردت الإحرامفقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبتالجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبتمنها.
فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لاتعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسليجسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتكفدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا،فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء،فحلقت رأسها و ضربتها. فقلت لها: هذاالمكان الذي أحبط اللَّه فيه حجك».
الأولى: يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.
و روى زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام): «و لو أنّ رجلا ارتمس في الماءارتماسة واحدة، أجزأه ذلك و ان لم يدلكجسده». و روى الحلبي عنه (عليه السلام):«إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة،أجزأه ذلك من غسله».
و الخبران وردا في غسل الجنابة، و لكن لميفرّق أحد بينه و بين غيره من الأغسال.
و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب:أنّه يترتب حكما. و قال سلار: و ارتماسةواحدة تجزئه عن الغسل و ترتيبه. و ما نقلهالشيخ يحتمل أمرين: