ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 217
نمايش فراداده

لم يجد بدّا من اعادة الغسل».

و أمّا حديث غسل الرجلين، فلعلّه أراد بهالتنظيف، و هو ظاهر في ذلك.

و أمّا خبر هشام، فحمله الشيخ على توهّمالراوي، لأنّ هشاما ثقة روى عن محمد بنمسلم، قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليهالسلام) فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأتعليه. قال: «ادنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط اللَّهفيه حجّها عام أوّل، حيث أردت الإحرامفقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبتالجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبتمنها.

فقلت: اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لاتعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسليجسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتكفدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا،فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء،فحلقت رأسها و ضربتها. فقلت لها: هذاالمكان الذي أحبط اللَّه فيه حجك».

مسائل:

الأولى: يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.

و روى زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليهالسلام): «و لو أنّ رجلا ارتمس في الماءارتماسة واحدة، أجزأه ذلك و ان لم يدلكجسده». و روى الحلبي عنه (عليه السلام):«إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة،أجزأه ذلك من غسله».

و الخبران وردا في غسل الجنابة، و لكن لميفرّق أحد بينه و بين غيره من الأغسال.

و نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب:أنّه يترتب حكما. و قال سلار: و ارتماسةواحدة تجزئه عن الغسل و ترتيبه. و ما نقلهالشيخ يحتمل أمرين: