و هي ثلاثة عشر.
الأول: التسمية، ذكرها الجعفي.
و قال المفيد: يسمي اللَّه عزّ و جل عنداغتساله و يمجّده و يسبّحه و نحوه قال ابنالبراج في المهذب.
و الأكثر لم يذكروها في الغسل، و الظاهر:انّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء، تنبيهابالأدنى على الأعلى. و خبر زرارة عن أبيجعفر (عليه السلام): «إذا وضعت يدك في الماءفقل: باسم اللَّه و باللّه، اللّهم اجعلنيمن التوابين، و اجعلني من المتطهّرين»يشمل ذلك.
و منع منها بعض العامّة بناء على أنّهاقرآن، و ان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذوالحدث الأكبر و المقدّمتان ممنوعتان.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا من الزّندين، للخبر المذكور في الوضوء، فإنه تضمنثلاثا من الجنابة.
و قال الجعفي: يغسلهما الى المرفقين أوالى نصفهما، لما فيه من المبالغة فيالتنظيف، و الأخذ بالاحتياط، و لخبر أحمدبن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن غسل الجنابة، فقال: «تغسل يدك اليمنى منالمرفق إلى أصابعك».