ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 238
نمايش فراداده

و نورا، إنّك على كلّ شي‏ء قدير.

و قال المفيد: إذا فرغ من غسله فليقل:اللّهم طهر قلبي.. إلى آخر ما مرّ. و لعلّاستحباب الدعاء شامل حال الاغتسال و بعده.

و قال ابن بابويه: قال الصادق (عليهالسلام): «من اغتسل للجمعة فقال: أشهد أن لاإله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهدانّ محمدا عبده و رسوله. اللَّهم صلّ علىمحمد و آل محمّد، و اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، كان طهرا من الجمعةإلى الجمعة».

العاشر: الأقرب: استحباب غسل المسترسل منالشعر، لدلالة فحوى خبر: «من ترك شعرة منالجنابة» عليه.

الحادي عشر: ترك الاستعانة، لما ذكر في الوضوء.

و قول ابن الجنيد هنا يناسب قوله فيالوضوء، حيث قال: و ان كان غيره يصبّ عليهالماء من إناء متصل الصب، أو كان تحتأنبوب، قطع ذلك ثلاث مرات، يفصل بينهنبتخليل الشعر بكلا يديه. فظاهره جوازمباشرة الغير.

و يردّه: قوله تعالى حَتَّى‏تَغْتَسِلُوا و إِنْ كُنْتُمْ جُنُباًفَاطَّهَّرُوا و الاخبار الظاهرة فيتولّي المكلف ذلك.

الثاني عشر: حكم الفاضل(رحمه اللَّه) باستحباب تخليلالمعاطف و الغضون، و منابت الشعر و الخاتمو السير قبل إفاضة الماء للغسل، ليكونأبعد من الإسراف، و أقرب إلى ظنّ وصولالماء، و قد نبّه عليه قدماء الأصحاب.