ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 243
نمايش فراداده

فروع ثلاثة:

الأوّل: لو كان الحدث من المرتمس، فان قلنا بسقوط الترتيب حكما، فان وقع بعدملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لاغير، و الّا فليس له اثر. و ان قلنا بوجوبالترتيب الحكمي القصدي، فهو كالمرتّب و انقلنا بحصوله في نفسه و فسّرناه بتفسيرالإستبصار أمكن انسحاب البحث فيه.

الثاني: لو تخلل الحدث الغسل المكملبالوضوء، أمكن المساواة في طرد الخلاف، و أولويّةالاجتزاء بالوضوء هنا، لأن له مدخلا فيإكمال الرفع أو الاستباحة، و به قطعالفاضل في النهاية مع حكمه بالإعادة فيغسل الجنابة.

الثالث: لو أحدث غير المجنب بعد غسله فلا شي‏ء سوىالوضوء. و تخيّل: بقاء الحدث الأكبر فتنسحب الأقوال، ضعيف،لمنعه أوّلا، و حكم الشارع بإكمالهبالوضوء ثانيا بتقدير بقائه، و لزوموضوئين على قول الوضوء هناك ثالثا.

و لو قدّم الوضوء فأحدث بعده قبل الغسل،انتقض الوضوء فيعيده قبل الغسل أو بعده،لعدم تأثيره بعد الحدث.

الثالثة: ماء الغسل على الزوج‏ - في الأقرب- لأنّه من جملة النفقة، فعليهنقله إليها و لو بالثمن، أو يمكّنها منالانتقال اليه، فلو احتاج الى عوض كالحمامفالأقرب: وجوبه عليه أيضا مع تعذّر غيره،دفعا لضرر.

و وجه العدم: ان ذلك مئونة التمكين الواجبعليها. و ربّما فرق بين ماء غسل الجنابة وغيره إذا كان سبب الجنابة من الزوج.

و أمّا الأمة، فالأقرب: أنّها كالزوجة،لأنه مئونة محضة، و انتقالها الى التيمم‏