مع وجود الماء بعيد، و حمله على دم التمتعقياس من غير جامع، و يعارض بوجوب فطرتهافكذا ماء طهارتها.
و لو عجزتا عن المباشرة، فالأقرب: وجوبالإعانة عليه، لمثل ما قلناه.
الرابعة: لو توضأ المجنب غير معتقدللشرعية فلا إثم، و لو اعتقدها بني على ما مر.
و لو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء أبدع و لميخرج عن الاجزاء، قاله جماعة من الأصحابلحصول الرافع بكماله. و يمكن البطلان،لقصور نيّته في الغسل بحسب معتقده، والفرق بين تقدم الوضوء و تأخيره، لأنالنية جازمة باستباحة الصلاة إذا تقدمهالوضوء بخلاف ما إذا تأخّر.
الخامسة: المرتد يجب عليه الغسل عند سببهكالكافر بل أولى، لالتزامه بحكم الإسلام،و لا يصح منه مرتدا، لعدم التقرب.
و لو ارتد في أثناء الغسل لم يبطل فيمامضى، فلو عاد بنى بنيّة مستأنفه، و الظاهر:أنه لا يجب عليه طهارة بدنه، كالكافر إذاأسلم. و لو ارتد بعد الغسل لم يؤثر فيإبطاله على الأصح، و تحقيقه في الكلام.