ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 245
نمايش فراداده

المطلب الثالث: في التيمم

و فيه الأبحاث الثلاثة.

فالأول في واجبه:

[الأول‏] و هو إيقاعه في وقت الصلاة،

فلا يجوز تقديمه عليه إجماعا منا، للآيةالدالة على وجوبه بإرادة الصلاة و نفيالجواز علم من حيث أنّه بدل عن الطهارةالمائية فموضعه الضرورة، و لا ضرورة قبلدخول الوقت.

و لقول النبي (صلّى الله عليه وآله):«أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت» علّقالتيمم على إدراك الوقت، و هو كالآية فيالدلالة.

فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا و لانفلا، لعدم شرعيته. نعم، لو تيمم لاستباحةنافلة صح نفلا و ذلك وقتها. و من عليه فائتةفالأوقات كلها صالحة لتيممه.

و لا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم، هوشرط في نية الوجوب. و قول النبي (صلّى اللهعليه وآله): «فليصلها إذا ذكرها، فان ذلكوقتها» لا ينفي ما عداه.

فروع:

الأول: لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم، و يؤديهابه و غيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا، لمايأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عندالتيمم، فإذا دخل الوقت ربما بني علىالسعة و الضيق في التيمم.

الثاني: يتمم للآية- كالكسوف- بحصولها.

و للجنازة بحضورها، لانه وقت الخطاببالصلاة. و يمكن دخول وقتها