بتغسيله، لإباحتها حينئذ و ان لم يهيأللصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لانهالموجب للصلاة و غيرها من أحكام الميت.
الثالث: يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، و لا يتوقف علىاصطفافهم. و الأقرب: جوازه بإرادة الخروجالى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات.بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لانالسبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيه. اماالنوافل الرواتب فلأوقاتها، و غيرالرواتب فلارادة فعلها.
فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به،لعدم الحاجة إليه.
الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لأصالة عدم الدخول. و لو ظن الدخول، و لاطريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه،فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.
الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداءالنوافل إرادة التنفل، فالظاهر: الصحة،لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد.
و قطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقاتالنهي و تبعه في التذكرة و هو مذهبالعامّة.
و اختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقتالصلاة، فصار اليه الصدوق و الجعفي- فيظاهر كلامه- لعموم فَلَمْ تَجِدُوا «وأينما أدركتني». و لدلالة الأخبار على عدمإعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم