الثاني: الأقرب: اشتراط نية البدلية عنالأكبر أو الأصغر، لاختلاف حقيقتيهما فيتميزان بالنية. و بهصرح الشيخ في الخلاف، و عليه بنى ما لو نسيالجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ، لعدمشرطه. و هذا بناء على اختلاف الهيئتين.
و لو اجتزأنا بالضربة فيهما، أو قلنافيهما بالضربتين، أمكن الاجزاء. و به أفتىفي المعتبر، مع أنّ الشيخ في الخلاف قال فيالمسألة: فإن قلنا انه متى نوى بتيممهاستباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول فيالصلاة كان قويا، قال: و الأحوط الأوّل، يعني: عدم الاجزاء. و ذكران لا نص للأصحاب فيها أي: في مسألةالنسيان.
الثالث: لو تيمم الصبي ثم بلغ، قال في المعتبر: يستبيح الفريضة و هو بناءعلى أنّ طهارته شرعية، و قد سلف.
الرابع: لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا.
و لو نوى فريضة التيمم أو إقامة التيممالمفروض أمكن الاجزاء، لأنّ ذلك يتضمنالاستباحة. و الأقرب المنع، لأنّالاستلزام غير بيّن لجواز الغفلة عنه، ولأنّ التيمم ليس مطلوبا لنفسه و انما يطلبعند الضرورة فلا يصلح متعلقا أوّلياللقصد، و من ثم لا يستحب تجديده بخلافالوضوء.
الأمر الثالث: المقارنة للضرب على الأرض، لأنّه أوّل أفعاله. فلو تقدمت عليه لم يجز.و لو أخّرها إلى مسح الجبهة، فالأقرب: عدمالاجزاء، لخلو بعض الأفعال عن النية. و جزمالفاضل بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذالماء للطهارة المائية. و فيه منع ظاهر،لأنّ الأخذ غير معتبر لنفسه، و لهذا لوغمس