ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 251
نمايش فراداده

الثاني: الأقرب: اشتراط نية البدلية عنالأكبر أو الأصغر، لاختلاف حقيقتيهما فيتميزان بالنية. و بهصرح الشيخ في الخلاف، و عليه بنى ما لو نسيالجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ، لعدمشرطه. و هذا بناء على اختلاف الهيئتين.

و لو اجتزأنا بالضربة فيهما، أو قلنافيهما بالضربتين، أمكن الاجزاء. و به أفتىفي المعتبر، مع أنّ الشيخ في الخلاف قال فيالمسألة: فإن قلنا انه متى نوى بتيممهاستباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول فيالصلاة كان قويا، قال: و الأحوط الأوّل، يعني: عدم الاجزاء. و ذكران لا نص للأصحاب فيها أي: في مسألةالنسيان.

الثالث: لو تيمم الصبي ثم بلغ، قال في المعتبر: يستبيح الفريضة و هو بناءعلى أنّ طهارته شرعية، و قد سلف.

الرابع: لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا.

و لو نوى فريضة التيمم أو إقامة التيممالمفروض أمكن الاجزاء، لأنّ ذلك يتضمنالاستباحة. و الأقرب المنع، لأنّالاستلزام غير بيّن لجواز الغفلة عنه، ولأنّ التيمم ليس مطلوبا لنفسه و انما يطلبعند الضرورة فلا يصلح متعلقا أوّلياللقصد، و من ثم لا يستحب تجديده بخلافالوضوء.

الأمر الثالث: المقارنة للضرب على الأرض، لأنّه أوّل أفعاله. فلو تقدمت عليه لم يجز.و لو أخّرها إلى مسح الجبهة، فالأقرب: عدمالاجزاء، لخلو بعض الأفعال عن النية. و جزمالفاضل بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذالماء للطهارة المائية. و فيه منع ظاهر،لأنّ الأخذ غير معتبر لنفسه، و لهذا لوغمس‏