لو استقبل بأعضاء وضوئه الميزاب أو المطر.
و أولى بعدم الجواز ما لو نقل الغيرالتراب الى المكلف القادر على الضرببإذنه، لأنه لم يقصد الصعيد، و قصد نائبهكقصد ما اثارته الريح في عدم الاعتبار.
الثاني: نقل التراب عندنا غير شرط، لاستحباب النفض- على ما يجيء ان شاءاللَّه تعالى- بل الواجب المسح بيديهاللّتين أصابتاه، و لا فرق بين كونه علىالأرض و غيرها، بل لو كان التراب على بدنهأو بدن غيره و ضرب عليه أجزأ. و لو كان علىوجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه، أجزأ فيالضرب لا في مسح الوجه، فيمسح الوجه بعدالضرب.
و كلام ابن الجنيد يقتضي المسح بالتراب،حيث قال: و إذا حصل الصعيد براحتيه مسحبيمينه وجهه و في أنحاء كلامه ما يدلّ علىذلك.
الثالث: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب، كما دلّعليه الخبر. نعم، لو تعذر الضرب و استنابةالغير أجزأ، لأنّ «الميسور لا يسقطبالمعسور». بل يمكن تقديم المعك على نيابةالغير، و هو يجيء عند من لم يعتبر الضربمن الأفعال.
الرابع: معظم الروايات و كلام الأصحاب بعبارة«الضرب» و في بعضها «الوضع» و الشيخ فيالنهاية و المبسوط عبّر بالأمرين. و تظهرالفائدة في وجوب مسمى الضرب باعتماد، والظاهر: انّه غير شرط، لأنّ الغرض قصدالصعيد و هو