صنع بشماله كما صنع بيمينه.
نعم، قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهركلامه بالضربتين مطلقا، و هو مروي- صحيحا-عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قلت:كيف التيمّم؟
قال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل منالجنابة، تضرب بكفيك مرتين، ثم تنفضهمانفضة للوجه، و مرة لليدين».
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) سألته عن التيمم، فقال: «مرتينمرتين للوجه و اليدين».
و روي- حسنا- عن إسماعيل بن همام عن الرضا(عليه السلام)، قال: «التيمم ضربة للوجه، و ضربة للكفين».
و أوّل الأوّل: بتمام الكلام عند قوله:«ضرب واحد للوضوء»، و يبتدأ بقوله: «والغسل من الجنابة تضرب بكفيك مرتين»، وعلى هذا يقرأ الغسل بالرفع، و هو الذي لحظهالشيخ و تبعه في المعتبر فلا يخلو عن تكلف.
و الآخران: بان لا عموم للمصدر المحلىبلام الجنسية مع إمكان أن تكون عهدية أيضا.
و الأكثر على ان الضربة للوضوء و الضربتينللغسل، جمعا بين هذين و بين أخبار مطلقة فيالضربة- كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) و خبر عمرو