ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 354
نمايش فراداده

أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيهابعد الفريضة؟ فقال: «لا بل تصلّيها بعدالفريضة».

و روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام،قلت له: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟قال: «نعم، ست ركعات». قلت فأيهما أفضلأقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعدالفريضة؟ قال: «تصلّيها بعد الفريضة».

و حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس،فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل.

تنبيهات:

الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهربهما في تحقّق الزوال، قاله الأصحاب. و قدروى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليهالسلام: «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّالركعتين، و إذا استيقنت الزوال فصلّالفريضة».

و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّهعليه السلام: «لا صلاة نصف النهار إلّا يومالجمعة». و قال ابن أبي عقيل: إذا زالتالشمس فلا صلاة إلّا الفريضة. و قد روى أبوعمر قال: حدثني انّه سأله عن الركعتيناللتين عند الزوال، فقال: «أمّا أنا فإذازالت الشمس بدأت بالفريضة». و هاتانالروايتان‏