أقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيهابعد الفريضة؟ فقال: «لا بل تصلّيها بعدالفريضة».
و روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام،قلت له: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟قال: «نعم، ست ركعات». قلت فأيهما أفضلأقدّم الركعات يوم الجمعة، أو أصلّيها بعدالفريضة؟ قال: «تصلّيها بعد الفريضة».
و حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس،فإنّ تأخير النافلة حينئذ أفضل.
الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهربهما في تحقّق الزوال، قاله الأصحاب. و قدروى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليهالسلام: «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّالركعتين، و إذا استيقنت الزوال فصلّالفريضة».
و عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّهعليه السلام: «لا صلاة نصف النهار إلّا يومالجمعة». و قال ابن أبي عقيل: إذا زالتالشمس فلا صلاة إلّا الفريضة. و قد روى أبوعمر قال: حدثني انّه سأله عن الركعتيناللتين عند الزوال، فقال: «أمّا أنا فإذازالت الشمس بدأت بالفريضة». و هاتانالروايتان