ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 42
نمايش فراداده

قال: و قال الصادق (عليه السلام): «ليس لأحدان يحدّ أكثر من ثلاثة أيام، إلّا المرأةعلى زوجها حتى تنقضي عدتها». قال: و اوصىأبو جعفر (عليه السلام) بثمانمائة درهملمأتمه، و كان يرى ذلك السنة، لأنّ رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) أمر باتخاذطعام لآل جعفر (عليه السلام).

و في كلّ هذه إيماء الى ذلك، و الشيخ أبوالصلاح قال: من السنّة تعزية أهله ثلاثةأيام، و حمل الطعام إليهم.

و الشيخ في المبسوط نقل الإجماع علىكراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة. وردّه ابن إدريس بأنّه اجتماع و تزاور. وانتصر المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد منالصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذهمخالف لسنّة السلف، و لا يبلغ التحريم.

قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنىلاغترام حجّة التزاور، و شهادة الإثباتمقدّمة، إلّا أن يقال: لا يلزم من عملالمأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور علىالاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهمبحزنهم، لكن اللغة و العرف بخلافه، قالالجوهري: المأتم: النساء يجتمعن، قال: وعند العامّة: المصيبة، و قال غيره: المأتم: المناحة وهما مشعران بالاجتماع.