ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 7
نمايش فراداده

عليه.

الثالثة: من مات في البحر وجب نقله الىالبر، فان تعذّر لم يتربّص به، بل يوضع في خابية.و يوكى رأسها و تطرح في الماء، لخبر أيوببن الحر عن الصادق (عليه السلام) أو يثقل،لمرسلة أبان عنه (عليه السلام) و هو فيمرفوع سهل بن زياد اليه (عليه السلام):«يكفّن، و يحنّط، في ثوب و يلقى في الماء».

و الأقرب وجوب استقبال القبلة به حالةالإلقاء- كما قاله ابن الجنيد- لأنّه دفن،لحصول مقصود الدفن به.

و لا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله البرفيدفنه المسلمون، لأنّ فيه تعريضا لهتكمعلوم بإزاء أمر موهوم.

الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب‏ - استحبابا- لقول النبي (صلّى الله عليهوآله): «عجّلوهم الى مضاجعهم».

و يكره نقله إلى غير مشهد إجماعا و لو كانبقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لميخف هتكه، لإجماع الإمامية عليه من عهدالأئمة الى ما بعده، قال في المعتبر: ولأنه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهليةالشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلىفوائد الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرةأولى.

قلت: و روى الصدوق عن مولانا الصادق (عليهالسلام): انّ موسى (عليه السلام) استخرجعظام يوسف (عليه السلام) من شاطئ النيل، وحمله الى‏