عليه.
الثالثة: من مات في البحر وجب نقله الىالبر، فان تعذّر لم يتربّص به، بل يوضع في خابية.و يوكى رأسها و تطرح في الماء، لخبر أيوببن الحر عن الصادق (عليه السلام) أو يثقل،لمرسلة أبان عنه (عليه السلام) و هو فيمرفوع سهل بن زياد اليه (عليه السلام):«يكفّن، و يحنّط، في ثوب و يلقى في الماء».
و الأقرب وجوب استقبال القبلة به حالةالإلقاء- كما قاله ابن الجنيد- لأنّه دفن،لحصول مقصود الدفن به.
و لا يجعل بين لوحين رجاء لوصوله البرفيدفنه المسلمون، لأنّ فيه تعريضا لهتكمعلوم بإزاء أمر موهوم.
الرابعة: يراعى في موضع الدفن الأقرب - استحبابا- لقول النبي (صلّى الله عليهوآله): «عجّلوهم الى مضاجعهم».
و يكره نقله إلى غير مشهد إجماعا و لو كانبقرب أحد المشاهد استحبّ نقله إليها ما لميخف هتكه، لإجماع الإمامية عليه من عهدالأئمة الى ما بعده، قال في المعتبر: ولأنه يقصد بذلك التمسّك بمن له أهليةالشفاعة، و هو حسن بين الأحياء توصّلا إلىفوائد الدنيا، فالتوصّل إلى فوائد الآخرةأولى.
قلت: و روى الصدوق عن مولانا الصادق (عليهالسلام): انّ موسى (عليه السلام) استخرجعظام يوسف (عليه السلام) من شاطئ النيل، وحمله الى