ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 80
نمايش فراداده

و منها: لو كفّن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه للَّهتعالى و حقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.

و منها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمةثم مات، فهل يشق جوفه؟

وجهان:

أحدهما- و هو الذي رجّحه في الخلاف -: لا،سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلّىالله عليه وآله): «حرمة المسلم ميتا كحرمتهحيا».

و الثاني: نعم، توصلا الى استيفاء المال،و مراعاة حرمة الحي.

و يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث، جمعابين الحرمتين لو ضمنه، و عليه يتفرع النبش.و يمكن الفرق بين ماله و مال غيره، لأنهاستهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لوأتلفه في حياته.

و مهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذاكان لغيره، لأنّه أتلفه في حياته.

أمّا لو بلي و انتفت المثلة، جاز النبشلإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لميغرم لصاحبه عاد إليه، و إن غرم فالأجودالترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاءاللَّه تعالى.

فروع:

الأول: لو كان في يد الميت خاتم‏، أو في أذنه حلقة، و تعذّر إخراجها توصّلاليه بالكسر أو البرد، لأنّ في تركه إضاعةالمال المنهي عنه.

و لو أوصى بدفن خاتم معه- و شبهه- ممّايتبرّك به، ففي إجابته وجهان: من إضاعة المال المنهي عنها، و من تسلّطهعلى ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كانلا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنّه إتلاف محض.