ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 2
نمايش فراداده

«5»

الجزء الرابع‏

بقية القطب الأول في العبادات‏

بقية كتاب الصلاة

بقية أركان الصلاة

بقية الركن الأول في أفعال الصلاة وتوابعها

الفصل الثالث: في تروك الصلاة

و هي إما واجبة أو مندوبة، فهاهنا مطلبان.

الأول: في التروك الواجبة.

مقدّمة:

يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوبالإتمام المنافي لإباحة القطع، و لقولهتعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.

و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قبضالغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسهلمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام. ولإحراز المال المخوف ضياعه، و لإمساكالدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها،روى الأمرين سماعة. ورد الصبي يحبو الىالنار، و الشاة تدخل البيت، رواه السكونيعن علي عليه السلام، و فيها انه «يبني علىصلاته ما لم يتكلم» و هو حق إذا لم يفعل ماينافي الصلاة.

و لا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه،كالنوم، و الدماء الثلاثة، و سبق الحديثالأكبر أو الأصغر.

و لو تعمّد الحدث أثم. و لو خاف من إمساكهالضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلىثوبه أو بدنه و ظن ذلك، جاز القطع. و روىعبد الرحمن بن‏