ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الرابع‏ بقية القطب الأول في العبادات‏ الفصل الثالث: في تروك الصلاة مقدّمة: فروع: الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا] مسائل: الأولى [حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه منغير نطق‏] الثانية [حكم ما لو كان الفعل الكثيرمتواليا] الثالثة [قول الأصحاب: إنّ الفعل الكثيرإذا وقع عمدا يبطل‏] الرابعة [حكم البكاء في الصلاة] الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة] البحث الثاني [حرمة تعمد القهقهة فيالصلاة] البحث الثالث [حرمة تعمّد الحدث فيالصلاة] البحث الرابع [حرمة تعمّد الكلام بما ليسمن الصلاة] الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: السابع: الثامن: البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا] البحث السادس [حكم عقص الشعر] فرع: الأول: يكره الالتفات الى اليمين والشمال، الثاني: الثالث: الرابع: التنخم و البصاق. الخامس: العبث‏ السادس: مدافعة الأخبثين أو الريح أوالنوم‏ السابع: التخصّر الثامن: لبس الخف الضيق‏ التاسع: السدل، العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين بهاختيارا [خاتمة] الثانية [وجوب الردّ عليه إذا سلّم عليه‏] الثالثة [وجوب إسماعه تحقيقا أو تقديراكما في سائر الردّ] الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم‏] الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا] السادسة [عدم وجوب قصد القرآن بردّه‏] السابعة [فيما لو سلّم بالصباح أو المساءأو التحية] الثامنة [حكم ما لو كان في موضع تقية] التاسعة [حكم ما لو ردّ غيره‏] البحث الثاني [حكم ما لو رعف في أثناءالصلاة أو تقيأ] تنبيه: البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة] الاولى [بطلان الصلاة بتعمد الإخلال بكلما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط] الثانية [لا فرق بين الإخلال بالشروط والأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه‏] الثالثة [بطلان الصلاة بزيادة واجب عمدا] المطلب الثاني: في السهو الأول [بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن‏] الثانية [بطلان الصلاة بزيادة و نقيصةالركن سهوا] الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد] الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذاتجاوز محله، الخامسة [حكم ما لو سها عن شي‏ء و هو فيمحله‏] السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها. السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين فيالسهو عن غير ركن، الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان‏ التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله‏] العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة، الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي‏] الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدةالواحدة ناسيا ثم ذكرها] الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيبالسجدة الاولى، الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة، الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟ فرعان: أحدهما: جلس فتجدّد عنده شك، الثاني: تنبيه: الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعدالتسليم، الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم‏] الخامسة عشرة [في مواضع يغتفر زيادة الركنسهوا] المطلب الثالث: في الشك. الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لوغلب على ظنه‏] الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة أحدهما: ما مرّ. فروع: الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لميعتد بها. الثاني: الثالث: الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله. الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ منالإعادة، الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظالمأموم و لا بالعكس‏ الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتاالسهو] فروع على قول الشيخ- رحمة اللَّه- فيالقاعدتين: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: السابع: الثامن: التاسع: العاشر: الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عنالمحل‏ فروع: السادسة [حكم ما لو شك في السجود] السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكرفعله‏] فرع: الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟] التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه، العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى‏] الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب‏] فرع: فرع: فائدة: المسألة الثانية عشرة: إذا حصّل فيالرباعية الأوليين و شك في الزائد،فالمشهور البناء على الأكثر تنبيه: الأول: الثاني: الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتينجالسا ركعة قائما؟ الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنتهالرواية تنبيه: فروع: الأول: الثاني: الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟ الرابع: الخامس: السادس: السابع: الثامن: التاسع: العاشر: تتمة: الأول: في موجبهما، فروع: البحث الثالث: محلهما بعد التسليم، فروع: البحث الرابع [هل تجب النيّة فيهما وتعيين السبب؟] البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور فروع: الأول: الثاني: الثالث: لا سجود لترك السنن، الرابع: تسمّى هاتان السجدتان:المرغمتين، خاتمة: الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة الفصل الأول: في صلاة الجمعة المطلب الأول: في الشرائط مقدّمة: و شروطها سبعة: الشرط الأول: السلطان العادل، الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏ الرابع: الحرية، الخامس: العدالة فرع: السادس: طهارة المولد، السابع: السلامة من الجذام و البرص‏ الثامن: السلامة من العمى‏ التاسع: إذن الامام له‏ أحدهما: الشرط الثاني: العدد، فروع أربعة: أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لافي الاستدامة. الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت، الرابع: الشرط الثالث: كمال المخاطب بها، الأول: البلوغ، الثاني: العقل، الثالث: الذكورة، الرابع: الحضر، تنبيهات: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، الأمر الخامس: الحرية، فرع: السادس: ارتفاع العمى، السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد، الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حدالعجز التاسع: ارتفاع المطر، العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، الأول: ان يكون أزيد من فرسخين، الثاني: ان قدر البعد فرسخان، الثالث: الرابع: تنبيه: الشرط الرابع: الجماعة، فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: مسائل: الأولى: فرع: الثانية: فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة، الشرط الخامس: وحدة الجمعة، الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم، الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما، الثالثة: الرابعة: علم السبق في الجملة و لم تتعيّنالسابقة. الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق والاقتران. الشرط السادس: الوقت، الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة. الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها، الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صلّيتالظهر، الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين‏ الشرط السابع: الخطبتان، الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة، الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر، الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث علىالأصح، الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال، الخامسة: يجب في الخطبة حمد اللَّهتعالى‏ فرع: السادسة: يستحب في الخطيب أمور: فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: تنبيه: التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعدصعود الامام‏ و فيه مسائل: الثانية [استحباب الدعاء امام توجههبقوله «اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره والمباكرة إلى المسجد] الثالثة [إذا صعد الخطيب على المنبر يستحبله الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورةالإخلاص. و تحري ساعة الإجابة في يومالجمعة للدعاء] الرابعة [استحباب تحري المأثور في الخطبةمن الألفاظ عن النبي صلّى الله عليه وآله وفي نهج البلاغة و تقصيرها] الخامسة [كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروجالامام و بعده لغيره‏] السادسة [استحباب زيادة العمل الصالح فييوم الجمعة و الصدقة] السابعة [استحباب قراءة سورة الرحمن فيدبر الغداة من يوم الجمعة و التوحيد بعدالفجر مائة مرة، و الاستغفار..] المطلب الثالث: في الأحكام. و فيه مسائل: فروع: و الثاني: البطلان، و به قال الشيخ. الثاني: الثالث: الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر الثالثة: من سبق الى مكان من المسجد فهوأحقّ به. الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر، الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب انيصلي الظهر في المسجد الأعظم، السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحبتقديم الظهر على صلاة الجمعة معه، الفصل الثاني في صلاة العيدين‏ المطلب الأول: في وجوبها و شرائطها. الثانية [قول الشيخ في خروج العجائز و منلا هيئة لهنّ من النساء و ذوات الهيئاتمنهن و الجمال في صلاة الأعياد] الثالثة [حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروجوقتها] تنبيه: الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس، السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد] السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعدطلوع الشمس، الثامنة: يستحب الإصحار بها إلّا بمكة فرع: التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسينبالدّين يوم الجمعة و العيد] العاشرة: يكره التنفل قبلها و بعدها الىالزوال، إلّا بمسجد المدينة الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس‏] الثانية عشرة [استحباب مباشرة الأرض فيصلاة العيد بلا حائل‏] الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه فيالفطر، و بعد عوده في الأضحى، الرابعة عشرة [استحباب الغسل و الدعاء والتطيّب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج‏] الخامسة عشرة [استحباب خروج الامام ماشياحافيا بالسكينة و الوقار] السادسة عشرة [هل لصلاة العيدين أذان؟] تنبيه: السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطرشيئا عن صلاة الأضحى، الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاةالعيدين‏] التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب فيظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها، المسألة الموفّية العشرين [الخطبتانكخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهماما يتعلق بهما] الحادية و العشرون [قول كثير من الأصحابفي استحباب الإفطار يوم الفطر علىالحلواء] الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى‏] الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح، الرابعة و العشرون: يستحب إحياء ليلتيالعيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر، فرع: الخامسة و العشرون: يستحب التكبير فيالعيدين، أحدها: الأشهر أنه مستحب، فرع: و ثانيها: في محله. و ثالثها: في كيفيته. المطلب الثاني: في الكيفية الأولى: صلاة العيد ركعتان، الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير، الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بينالتكبيرات، الخامسة: لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص، السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة فروع: الأول: الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل، الثالث: الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامامدخل معه، الخامس: لا يتحمّل الامام هذا التكبير ولا القنوت، المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورةمعها كسائر الفرائض. المطلب الثالث: في اللواحق. الاولى: لو وافق العيد الجمعة، تنبيه: الرابعة [حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوبللصلاة] الخامسة [خروج الامام و المأموم مشاة] السادسة: يستحب التعريف عشية عرفةبالأمصار في المساجد، الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر فيسببها، و كيفيتها، و أحكامها [الأولى الزلزلة] الثانية: الرجفة، الثالثة: الرياح المخوفة. الرابعة: الظلمة الشديدة، الخامسة: الحمرة الشديدة، السادسة: باقي الآيات المخوفة، الاولى: و وقتها في الكسوفين منذ ابتداءالاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عندالمعظم. الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟] الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحدالكسوفين مع علمه بها و تعمّده‏] الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها] الخامسة [حكم ما لو لم يعلم بالكسوف‏] تنبيه‏ السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا] السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمربعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء] النظر الثاني: في كيفية الصلاة. فروع: فائدة: مسائل‏ الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء، الثانية: يستحب فيها الجماعة، الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقاتالخمسة النظر الثالث: في اللواحق. الاولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لااستحبابا، الثانية [هل تصلّى هذه الصلاة علىالراحلة؟] الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة] الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمهاعلى النافلة، فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: السابع: الثامن: التاسع: العاشر: المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوفالشمس على صلاة خسوف القمر، السادسة [حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أوكسف الشمس بعض الكواكب‏] السابعة [هل تجب الصلاة على المسافر؟] الثامنة: لو أدرك المأموم الإمام فيالركوع الأول تابعه. فرع: فائدة: الفصل الرابع في صلاة النذر و شبهه منالعهد و اليمين‏ الركن الرابع: في نفل الصلوات‏ فوائد: تنبيه: الأولى: الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد، السادسة: يستحب للإمام انّ يحوّل رداءه، السابعة: تستحب الخطبتان‏ الثامنة: يستحب ان يكبّر الإمام مائة مرة التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهلالبيت عليهم السّلام، العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها وبالقنوت، الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا، الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاءالاستسقاء، الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة، الرابعة عشرة: الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزولالغيث، السادسة عشرة: السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلىالأنواء، منها: صلاة ركعتين‏ و منها: الاستخارة بالرقاع، منها: الاستخارة بالدعاء المجرّد، و منها: ما أورده الصدوق‏ و منها: ما رواه السيد- رضي اللَّه عنه‏ و منها: الاستخارة بالعدد، و منها: الاستخارة بالمصحف الكريم. و من الصلوات المستحبة صلاة الهدية. و منها: صلوات الحاجة يوم الجمعة، و منها: الصلاة الكاملة يوم الجمعة، الاولى: في شرعيتها، الثانية: في قدرها، الثالثة: صورة الصلاة الرابعة: الخامسة: السادسة: السابعة: الثامنة: التاسعة: و يستحب ان يصلّي ليلة الفطر ركعتان، و من الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير، و منها: صلاة يوم المباهلة، الركن الخامس: في اللواحق‏ الفصل الأوّل في صلاة السفر، الأول: في محله، تنبيه: و يلحق بذلك موضعان آخران‏ الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره‏ المطلب الثاني: في شروط القصر، و هي ستة. الشرط الثاني: استمرار القصد. فرع: و هنا فروع: الأوّل: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: السابع: الثامن: المانع الثاني: أن يصل إلى بلده، فروع: الأوّل: الثاني: الثالث: الشرط الثالث: كون المقصود مسافة، فروع: الأوّل: لو قصد الرجوع لليلته، الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة. الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع، الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي والإثبات في المسافة، الخامس: لو كان لبلد طريقان، الشرط الرابع: كون السفر مباحا فروع: الشرط الخامس: ان لا يكون سفره أكثر منحضره، فروع: الشرط السادس: أن يضرب في الأرض، تنبيه: فروع: المطلب الثالث: في الاحكام. الاولى: لو أتمّ المقصّر عامدا بطلتصلاته، الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا] فرع: الثالثة [حكم ما لو صام المسافر الذي يجبعليه الإفطار] الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟] الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمىقصرا] السادسة [حكم ما إذا خرج حاجّا إلى مكة وبينه و بينها مسافة] السابعة [اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمامالمسافر بنيّة مقام خمسة أيام‏] الثامنة [حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أوفرسخ أو فرسخين‏] التاسعة [هل محل الترخص في البدوي انيتجاوز موضعه؟] العاشرة [حكم المرور على الوطن و النزولفيه‏] الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته‏] الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافراتفاقا] أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر، الثاني: أن يعلم وجوب القصر، التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة، الثالثة عشرة [حكم ما لو صلّى المسافرقصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أورؤية الجدار] الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة] الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قولثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحاناللَّه و الحمد للَّه..] السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بينالصلاتين؟] السابعة عشرة [في تحديد المسافة] الثامنة عشرة [كراهة السفر في البحر] التاسعة عشرة [التحنك بطرف العمامة فيالسفر استحباب مؤكد] الفصل الثاني في صلاة الخوف‏ الأوّل: صلاة ذات الرقاع، الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر] المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة: أحدها: كون الخصم قويا و ثانيها: الرابعة: صفتها الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين‏] السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية] السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية فيالركعة الثانية] الثامنة [استحباب تخفيف الإمام القراءة،و باقي الأفعال‏] التاسعة [ابتداء انفراد الطائفة الأولىبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى‏] العاشرة: يستحب تطويل الإمام القراءة فيانتظار الثانية، الحادية عشرة [هل ينتظر الثانية إذا صلىبالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟] الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح علىالطائفتين، الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا] الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة] الخامسة عشرة [حكم ما لو ترك أخذ الصلاح فيموضع وجوبه‏] السادسة عشرة: لا تجب التسوية بينالطائفتين في العدد، السابعة عشرة [حكم ما لو عرض الخوف فيأثناء صلاة الأمن‏] الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء، التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلافظنه عدوا] المطلب الثاني: صلاة بطن النخل‏ فرع: المطلب الثالث: صلاة عسفان. المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف‏ فروع: المطلب الخامس: في الاحكام‏ الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوفمن عدو أو لص أو سبع، الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق‏] الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوفبإتمام الصلاة عددا و أفعالا، الرابعة [هل للسهو الذي يلحق المأمومينحال المتابعة حكم؟] الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن. الفصل الثالث في صلاة الجماعة المطلب الأول: في محلها الأولى: محلها. الثانية: لا فرق بين الرجال و النساء فياستحباب الجماعة الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة] الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر، السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة، السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع‏] العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاخلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها] الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عنصلاة الإمام، الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنماتتأتى في صورة الإعادة. الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاتهجماعة نوى الندب، الرابعة عشرة [حكم ما لو اقتدى من يصلّيالظهر بمن يصلي العصر و بالعكس‏] المطلب الثاني: في شروط الاقتداء. الأول: أهلية الإمام للإمامة، فرعان: الأول: تجوز إمامته الصبيان، الثاني: و ثانيها: العقل، فرع: و ثالثها: الإسلام، فرع: و رابعها: الايمان، و خامسها: العدالة إجماعا، فروع: الأول: و الثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر- وهو قول بعض‏ الثاني: الثالث: الرابع: و سادسها: طهارة المولد، و سابعها: صحة صلاته ظاهرا. القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة، و ثانيها: القيام، و ثالثها: القراءة إذا أمّ قارئا، و سادسها: الختان‏ فرع: الثانية: المسألة الثالثة: الرابعة: تتمة: في ترجيح الأئمة، و رابعها: و خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه‏ و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر و سابعها: فرع: و ثامنها: فرعان: فروع: الأول: لو تساويا في القراءة و الفقه، الثاني: إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه، الثالث: الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّةالاقتداء، فروع: الأول: لو شك في نيّة الاقتداء، الثاني: لا فرق بين الجمعة و غيرها فياعتبار نيّة الائتمام، الثالث: يشترط القصد الى امام معيّن. الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نيّةالإمام للإمامة و ان أمّ النساء، الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحإجماعا، السادس: السابع: جوّز الشيخ(رحمه اللَّه) عدولالمنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة، الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما، التاسع: يجوز نقل النيّة من الائتمام الىالانفراد العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل لهالعدول اليه؟ الشرط الثالث: العدد، الشرط الرابع: اعتبار الموقف، الثانية [حكم تباعد المأموم عن الامام‏] الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة] فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: الرابعة [اشتراط كون موقف الامام مساويالموقف المأموم أو أخفض منه‏] فروع: الأول: الثاني: لا تقدير للعلوّ الا بالعرف‏ الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم‏ الخامسة: في سنّة الموقف، و خامستها: ان يقتدي الرجال بالرجل، و سادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة، و سابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي، و ثامنتها: ان يقتدي أصناف بالرجل‏ فروع: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: كل ما ذكرناه في سنّة الموقف، السادس: السابع: يستحب اقامة الصفوف استحبابامؤكدا. الثامن: يستحب لمن وجد خللا في صف ان يسعى. التاسع: يستحب للإمام أمرهم بتسويةالصفوف، العاشر: يستحب تقارب الصفوف، الحادي عشر: يجوز التأخّر إلى صف فيه فرجةإذا وجد ضيقا في صفه، الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين فيالافعال لا في عدد الركعات، الشرط السادس: المتابعة للإمام، فرع: الثانية [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غيرالمقتدى به‏] الثالثة: للمأموم أحوال: إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه، الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه، الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبلالسجدتين، الحالة الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة، الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود، المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهوأول صلاته، الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقادصلاته، السادسة: لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل، فروع: الأول: لو أحسّ في أثناء القراءة بداخل، الثاني: لا يستحب تطويل القراءة الثالث: لو أحسّ به بعد رفع رأسه منالركوع، الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل، السابعة [هل المشي راكعا لمن خاف فوتالاقتداء جائز؟] الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئامن أفعال الصلاة فروع: الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب لهالاستعاذة، الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامامعندنا، الثالث: الرابع: يستحب للإمام إسماع من خلفهالقراءة في الجهرية، المطلب الثالث: في اللواحق‏ الأولى [حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض لهمانع‏] الثالثة [حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليهأو مات‏] الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته‏] الخامسة [جواز التسليم قبل الإمام فيالجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كانله عذر] السادسة [حكم ما لو صلّى أمّي بقارئ‏] السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة] الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف‏] التاسعة [جواز التشهد للمسبوق معالامام‏] العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة، الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و فيوجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوءتقية] الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعدالإقامة، الرابعة عشرة [هل أنّ الامام يضمن القراءةو الركوع و السجود؟] الخامسة عشرة [هل ينبّه المأموم الامامعلى الغلط و اللحن؟] السادسة عشرة [استحباب ان يتقدم الامامدخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهربالقراءة و التكبير و القنوت و التشهّد] السابعة عشرة [جواز الائتمام بمن يسمعأبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقاقاطعا] الثامنة عشرة [حكم من سبق الإمام بالافعالأو قارنه أو تابعه‏] التاسعة عشرة [استحباب كون الامام أقرأالقوم و الإنصات لقراءة الإمام‏] العشرون [قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلانصلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام‏]

/ 468