و عرفا، و التحديد بالحرفين للأغلب. و كذالو كان الحرف بعده مدّة، لأنها اما:
ألف، أو واو، أو ياء.
لو نفخ بحرفين، أو تأوّه بهما، بطل. و انكان التأوّه من خوف النار، فوجهان: نعملصدق التكلّم. و لا، و اختاره في المعتبرلوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق،و فعل كثير من الصلحاء.
و لو أنّ بحرفين بطلت لرواية طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام ان عليا عليهالسلام قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم».
لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهمإجماعا لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدياجتنابه الى الحرج.
و كذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيهالحروف.
و كذا التنحنح لانه لا يعدّ كلاما، و قدمرّ في الرواية جوازه، و أولى بالجواز إذاتعذّرت القراءة أو الأذكار إلّا به، و لايجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دونالتنحنح لان الجهر واجب مع إمكانه.
و كذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك،اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.
و لو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم لبقاءالصحة. و قال بعض الشافعية:
ينفرد، بناء على انّ التنحنح عن قصد مبطل،و ان الظاهر انّ الامام قاصد.
و يضعف بمنع المقدمتين، و سند منعالثانية: انّ الظاهر انّ الامام يحترز منمبطلات الصلاة، فيحمل على غير الاختيار، وخصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.