كافيا في الصحة، و لا يكون في حضور العددالآخر فائدة تصحح الصلاة.
و كذا لو انفض ما ينقص به العدد. و لوانفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادواأعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها.و لو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لالحصول مسمّى الخطبة، و لم يثبت اشتراطالموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة،فيعيدها.
و يشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لواشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في تركالجمعة.
لو كان الامام هو الذي فارق في أثناءالصلاة فكغيره عند الفاضل لان الباقينمخاطبون بالإكمال، و حينئذ ينصبون إمامامنهم لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.
و انما يكمل بأمور عشرة.
فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، و لاتنعقد به و ان كان مميزا.
نعم، تجوز صلاته تمرينا و تجزئه عن الظهر.و لو صلّى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة،فإن أدرك و الّا أعاد ظهره لعدم أجزاء ماوقع في الصبا عن الواجب.
فلا تجب على المجنون، و لا تنعقد به بمثلما قلناه في الصبي. و لو كان جنونه أدوارا،فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرتالإفاقة إلى آخرها و الّا سقطت. و لو زالجنونه و وقتها باق وجبت.
فلا تجب على المرأة، و لا تنعقد بها علىالأشهر لما مرّ من قول الباقر و الصادقعليهما السلام. و في حكمها الخنثى