المشكل للشك في السبب، اما لو التحقبالرجال فإنها تجب عليه.
و خالف ابن إدريس هنا، فزعم انه لو حضرتالمرأة وجبت عليها و أجزأتها عن الظهر،غير انها لا تحسب من العدد.
و يظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عدّمن تسقط عنه و عدّ المرأة، ثم قال: فانحضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، و لم يستثن سوىغير المكلّف، و كذا في التهذيب و ظاهرهصحتها من المرأة.
و قد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهمعليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: «اناللَّه تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، و رخّص للمرأة و المسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطتالرخصة و لزمهم الفرض الأول».
فإن تمسّك ابن إدريس به لم يتم، اما علىمعتقده في خبر الواحد فظاهر، و اما على قولغيره فلضعف حفص، و جهالة الواسطة و خرقإجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة،قاله في المعتبر.
و قد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعلالناس في باب الجمعة على خمسة أضرب:
من تجب عليه و تنعقد به، و هو جامع الشرائطالعشرة: الذكورة، و الحرية، و البلوغ، والعقل، و الصحة من المرض، و عدم العمى، والعرج، و الشيخوخة، و السفر، و الزيادةعلى فرسخين.