ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 107
نمايش فراداده

«111»

المشكل للشك في السبب، اما لو التحقبالرجال فإنها تجب عليه.

و خالف ابن إدريس هنا، فزعم انه لو حضرتالمرأة وجبت عليها و أجزأتها عن الظهر،غير انها لا تحسب من العدد.

و يظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عدّمن تسقط عنه و عدّ المرأة، ثم قال: فانحضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، و لم يستثن سوىغير المكلّف، و كذا في التهذيب و ظاهرهصحتها من المرأة.

و قد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهمعليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: «اناللَّه تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، و رخّص للمرأة و المسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطتالرخصة و لزمهم الفرض الأول».

فإن تمسّك ابن إدريس به لم يتم، اما علىمعتقده في خبر الواحد فظاهر، و اما على قولغيره فلضعف حفص، و جهالة الواسطة و خرقإجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة،قاله في المعتبر.

و قد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعلالناس في باب الجمعة على خمسة أضرب:

من تجب عليه و تنعقد به، و هو جامع الشرائطالعشرة: الذكورة، و الحرية، و البلوغ، والعقل، و الصحة من المرض، و عدم العمى، والعرج، و الشيخوخة، و السفر، و الزيادةعلى فرسخين.