ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«112»

و من لا تجب عليه و لا تنعقد به، و هو:الصبي، و المجنون، و العبد، و المسافر، والمرأة. فهؤلاء لا تجب عليهم، و لا تنعقدبهم، و يجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.

و من تنعقد به و لا تجب عليه، و هو: المريض،و الأعمى، و الأعرج، و البعيد بأزيد منفرسخين. فإنهم لا يجب عليهم الحضور، و لوحضروا تمّ بهم العدد و وجبت عليهم و انعقدتبهم.

و من تجب عليه و لا تنعقد به، و هو: الكافر.

و مختلف فيه، و هو: من كان مقيما في بلد منطلاب العلم و التجار و لمّا يستوطنه، بلمتى قضى وطره خرج، فإنها تجب عليه و تنعقدبه عندنا، و عندهم خلاف.

و هذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا، وهو الأصح للأصل، و تيقّن تكليفها بالظهرفلا تخرج عنه الّا بيقين.

و في قول الشيخ: بجواز فعلها تبعا لغيرها،اشعارا باجزائها عن الظهر- و هو ظاهرالاخبار- و ان لم تجب، كما يأتي في المسافرو العبد. و قد روى أبو همام عن أبي الحسنعليه السلام: «إذا صلت المرأة مع الامامركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها، و ان صلتفي المسجد أربعا فقد نقصت صلاتها، لتصلّيفي بيتها أربعا أفضل».

و العامة حكموا بالإجزاء لأنها تجزيالذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزي أصحابالعذر أولى، و لم يستثنوا سوى المجنون. وجوّزوا للنساء و العبيد و المسافرينالانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر، بخلافالمريض لان المانع في حقه المشقة و قد زالتبحضوره، و مشقة العود لازمة له علىتقديري‏

/ 468