ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 13
نمايش فراداده

«16»

و لو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان:البطلان و الصحة، بناء على انّ القرآن هليخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟

الثامن:

لو تكلم عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبينالنقصان لم تبطل في المشهور، و هو المرويفي الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام من عدم البطلانبالتسليم و هو كلام.

و بطريق علي بن النعمان: صليت بأصحابيالمغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انماصليت بنا ركعتين! فكلمتهم و كلموني.فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيدو أتمّ ركعة فأتممت، ثم سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: «كنت أصوب منهمفعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلّى».

و في هذه الرواية انه تكلم بعد ما علمالنقيصة، فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه،أي: أضمر انه لا يعيد و انه يتم و يكونالقول عبارة عن ذلك.

و بطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبةللظن و تكلم ثم ذكر، قال: «يتمّ و لا شي‏ءعليه» في أخبار كثيرة.

و في النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا وجعله في المبسوط رواية لم نقف عليها.

البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا]

يحرم الانحراف عن القبلة و لو يسيرا، فلوفعل عمدا أبطلها. و ان كان ناسيا، و كان بينالمشرق و المغرب، فلا إبطال. و ان كان الى‏