أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
المشرق و المغرب، أو كان مستدبرا، فقدأجرياه في المقنعة و النهاية مجرى الظانفي الإعادة في الوقت إذا كان إليهما، ومطلقا ان استدبر. و توقف فيه الفاضلان.و في التهذيب لما روى عن الحسين بن أبيالعلاء عن الصادق عليه السلام فيمن سبقهالإمام بركعة في الفجر فسلم معه، ثم أقامفي مصلّاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: يضيفإليها ركعة إن كان في مكانه، و ان كان قدانصرف أعاد، قال الشيخ: يعني به إذا كان قداستدبر القبلة و هذا ذهاب منه الى انّاستدبار القبلة يبطل إذا وقع سهوا، واختاره المحقق في المعتبر.و قال الشيخ في المبسوط- بعد عدّ تروكالصلاة و عدّ الاستدبار منها، و الفعلالكثير، و الحديث-: و هذه التروك على ضربين:أحدهما متى حصل عمدا أو سهوا أبطل، و هوجميع ما ينقض الوضوء، و قد روي انّه إذاسبقه الحدث جاز الوضوء و البناء، و الأحوطالأول. و القسم الآخر متى حصل ساهيا أوناسيا أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء. و هو تصريح منهبان الاستدبار سهوا لا يبطل.و لك ان تقول: الصلاة الى دبر القبلة غيرالاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبارسهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيهاشيء من أفعال الصلاة، و جاز ان يغتفر هذاالقدر كما اغتفر انكشاف العورة فيالأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولانعلى هذا.و يجوز أن يستدل على إبطال الصلاةبالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن