ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 129
نمايش فراداده

«133»

الأيام».

و قال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتدادالظهر، لتحقق البدلية، و لأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضليّة.

الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها،

أتمّها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواءكان إماما أو مأموما.

و اعتبر بعض الأصحاب إدراك تكبيرةالإحرام.

و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفيبالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة،مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروجالوقت و يصلي ظهرا و بعضهم: ببطلانها منرأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحةالجمعة و يدفعه عموم وَ لا تُبْطِلُواأَعْمالَكُمْ و «من أدرك ركعة من الوقتفقد أدرك الوقت».

الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صلّيتالظهر،

و لا تكون قضاء للجمعة، لعدم السماوات فيالعدد.