الأيام».
و قال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتدادالظهر، لتحقق البدلية، و لأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضليّة.
أتمّها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواءكان إماما أو مأموما.
و اعتبر بعض الأصحاب إدراك تكبيرةالإحرام.
و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفيبالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة،مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروجالوقت و يصلي ظهرا و بعضهم: ببطلانها منرأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحةالجمعة و يدفعه عموم وَ لا تُبْطِلُواأَعْمالَكُمْ و «من أدرك ركعة من الوقتفقد أدرك الوقت».
و لا تكون قضاء للجمعة، لعدم السماوات فيالعدد.