ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«132»

حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظلالأول». و فعل الصحابي لا يعارض فعل النبيصلّى الله عليه وآله.

الثانية: آخره إذا صار الظل مثله، عندالشيخ و الفاضلين. و لم نقف لهم على حجةإلّا أنّ النبي صلّى الله عليه وآله كانيصلّي دائما في هذا الوقت، و لا دلالة فيه،لأنّ الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذاالقدر غالبا، و لم يقل أحد بالتوقيت بذلكالناقص. نعم، لو قيل باختصاص الظهر بذلكالقدر- كما هو مذهب العامّة - توجه توقيتالجمعة به، لأنها بدل منها.

و قال أبو الصلاح: يخرج وقتها بأن يمضي منالزوال ما يسمع الأذان و الخطبتين والصلاة، فيصلي الظهر حينئذ.

و قال الجعفي: وقتها ساعة من النهار، لماروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:«وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة»و لإجماع المسلمين على المبادرة بها كماتزول الشمس، و هو دليل التضيق. و روى زرارةعن الباقر عليه السّلام: «إن صلاة الجمعةمن الأمر المضيق، إنّما لها وقت واحد حينتزول الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقتالظهر في سائر

/ 468