أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظلالأول». و فعل الصحابي لا يعارض فعل النبيصلّى الله عليه وآله.الثانية: آخره إذا صار الظل مثله، عندالشيخ و الفاضلين. و لم نقف لهم على حجةإلّا أنّ النبي صلّى الله عليه وآله كانيصلّي دائما في هذا الوقت، و لا دلالة فيه،لأنّ الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذاالقدر غالبا، و لم يقل أحد بالتوقيت بذلكالناقص. نعم، لو قيل باختصاص الظهر بذلكالقدر- كما هو مذهب العامّة - توجه توقيتالجمعة به، لأنها بدل منها.و قال أبو الصلاح: يخرج وقتها بأن يمضي منالزوال ما يسمع الأذان و الخطبتين والصلاة، فيصلي الظهر حينئذ.و قال الجعفي: وقتها ساعة من النهار، لماروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال:«وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة»و لإجماع المسلمين على المبادرة بها كماتزول الشمس، و هو دليل التضيق. و روى زرارةعن الباقر عليه السّلام: «إن صلاة الجمعةمن الأمر المضيق، إنّما لها وقت واحد حينتزول الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقتالظهر في سائر