ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 130
نمايش فراداده

«134»

و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهراأراد به معناه اللغوي، و هو: الإتيان، كمافي قوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمْمَناسِكَكُمْ و أراد بالمأتي به وظيفةالوقت، فإن الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.

الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين‏

إذا كان قد خطب الامام للعدد، و ان لم يحضرسواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسّلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة:«يصلي ركعتين».

نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في إدراكالخطبة، لوجوب الحضور عندها، و خصوصا علىجعلها بدلا من الركعتين.

الشرط السابع: الخطبتان،

و فيه مسائل:

الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة،

و عليه العامة إلّا الحسن البصري فإنّهنفي اشتراطهما و إلّا فريقا من العامةفإنهم اكتفوا بالواحدة لما روي انّ النبيصلّى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:

«ان اجمع من قبلك، و ذكرهم باللّه، وازدلف اليه بركعتين»، و ان عثمان‏