في أول ولايته لما ارتج عليه اكتفىبالواحدة القصيرة.
و جوابه: معارضة بفعل النبي صلّى اللهعليه وآله و هو أدلّ من القول. و التذكيرباللّه لا تصريح فيه بأنّه مرة أو أكثر. وفعل عثمان ليس حجة، و بعض العامة يقول: هذارخصة لتعذّر الخطبة.
تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله والخلفاء بعده. و روى معاوية بن وهب عنالصادق عليه السّلام: إنّ ابتداع الجلوسفي الخطبتين من معاوية، لوجع كان بركبتيه.
و يجب الجلوس بينهما جلسة لا كلام فيها،ليفصل بينهما، للتأسي، و رواية معاويةأيضا عن الصادق عليه السّلام.
للتأسي، و يقين البراءة، و صحيحة عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين،فهي صلاة حتى ينزل الامام» و الاتحادمحال، فالمراد المماثلة في الشرائط والاحكام إلّا ما وقع الإجماع عليه.