ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 132
نمايش فراداده

«136»

و قال الحليون الثلاثة: لا تشترط الطهارةللأصل، و فعل النبي صلّى الله عليه وآلهللطهارة لا يدل على الوجوب، فإنّه كانيحافظ على المندوبات كمحافظته علىالواجبات، و لانّه قد تقرر في الأصول انّهلا يجب التأسي فيما لم يعلم وجهه.

و الجواب الأصل يصار إلى خلافه للدليل، والرواية الصحيحة ناهضة به، و فعل النبيصلّى الله عليه وآله مبيّن بقول الصادقعليه السّلام.

الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،

لقوله عليه السّلام: «فهي صلاة».

و لان معه يقين البراءة. و روى محمد بنمسلم في حديث مضمر المسئول ظاهره انهالإمام: «يخرج الامام بعد الأذان فيصعدالمنبر فيخطب» و هو قول معظم الأصحاب.

و قال الشيخ: يجوز قبل الزوال و نقل فيهالإجماع و اختاره في‏