ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 138
نمايش فراداده

«142»

و قد روى العامة أنّ النبي صلّى الله عليهوآله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقدلغوت».

و سأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورةتبارك متى أنزلت و النبي يخطب، فلم يجبه،ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت.فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله بذلك،فقال: «صدق أبيّ».

الثالث:

قال المرتضى رحمه اللَّه: يحرم أيضا منالافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة، نظراإلى الحديث السالف و انهما بدل منالركعتين.

الرابع:

قيل الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هوفي من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن-كالبعيد و الأصم- فلا. و يجوز الكلام عندالضرورة، كتحذير أعمى من التردّي، و شبهه.

الخامس:

الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين فيتحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكمالخطبة. و جوّزه الفاضل، لعدم سماع شي‏ءيشغله عنه الكلام.

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلامالنهي عن الصلاة حال الخطبة و هو