و قد روى العامة أنّ النبي صلّى الله عليهوآله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقدلغوت».
و سأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورةتبارك متى أنزلت و النبي يخطب، فلم يجبه،ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلّا ما لغوت.فأخبر النبي صلّى الله عليه وآله بذلك،فقال: «صدق أبيّ».
قال المرتضى رحمه اللَّه: يحرم أيضا منالافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة، نظراإلى الحديث السالف و انهما بدل منالركعتين.
قيل الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هوفي من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن-كالبعيد و الأصم- فلا. و يجوز الكلام عندالضرورة، كتحذير أعمى من التردّي، و شبهه.
الظاهر أنّ حالة الجلوس بين الخطبتين فيتحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكمالخطبة. و جوّزه الفاضل، لعدم سماع شيءيشغله عنه الكلام.
روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلامالنهي عن الصلاة حال الخطبة و هو