الباقر عليه السلام، قال: «الالتفات يقطعالصلاة إذا كان بكلّه» فإنه يشمل بإطلاقهالعامد و الناسي، الا ان يعارض بحديثالرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله علىالعمد.
و اعلم ان الالتفات الى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار، كما انّه بحكمهفي الصلاة مستدبرا على أقوى القولين،فيجيء القول بالإبطال و لو فعله ناسياإذا تذكر في الوقت، و ان فرقنا بينالالتفات و بين الصلاة الى اليمين واليسار فلا إبطال.
اختلف في عقص الشعر، و هو جمعه في وسطالرأس و شدّه. فروى في التهذيب عن مصادف،عن الصادق عليه السلام في رجل صلّىالفريضة و هو معقوص الشعر، قال: «يعيدصلاته».
و رووا عن أبي رافع، قال: مرّ بي رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و أنا أصلّي وقد عقصت شعري فأطلقه.
و أخذ الشيخ بالتحريم و الابطال.
و قال المفيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابنإدريس، و الفاضلان:
يكره للأصل، و ضعف مصادف، و استبعاد انيكون هذا محرّما و ينفرد به الواحد.
فان قلت: و كذا تبعد الكراهية لانفرادالواحد بها.