قلت: المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله،فجاز انفراد الواحد، بخلاف المحرّم.
و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع علىتحريمه، فان ثبت فهو حجة معتمدة، و لماتقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبرالواحد، فلا بأس باتباع الشيخ، وللاحتياط.
القائلون بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجلكما في الرواية، فلا تحريم و لا كراهة فيحقّ النساء.
البحث السابع: في باقي المبطلات.
فمنها: السكوت الطويل الذي يخرج به عنكونه مصليا، و ظاهر الأصحاب انه كالفعلالكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلووقع نسيانا لم تبطل. و يبعد بقاء الصلاةعلى الصحة فيه و في الفعل الكثير المخرجينعن اسم المصلّي، بحيث يؤدي الى انمحاءصورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم.
و منها: نقص الركن عمدا أو سهوا و زيادته-كما مرّ- و زيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا.
و منها: ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب منتحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حقآدمي مضيّق مناف لها و لا نصّ فيه الا ماسيجيء إن شاء اللَّه من عدم قبول صلاةممن لا يخرج الزكاة و ليس بقاطع فيالبطلان.