ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 16
نمايش فراداده

«19»

قلت: المكروه لا تتوفر الدواعي إلى نقله،فجاز انفراد الواحد، بخلاف المحرّم.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع علىتحريمه، فان ثبت فهو حجة معتمدة، و لماتقرر في الأصول حجية الإجماع المنقول بخبرالواحد، فلا بأس باتباع الشيخ، وللاحتياط.

فرع:

القائلون بالتحريم و الكراهة خصوه بالرجلكما في الرواية، فلا تحريم و لا كراهة فيحقّ النساء.

البحث السابع: في باقي المبطلات.

فمنها: السكوت الطويل الذي يخرج به عنكونه مصليا، و ظاهر الأصحاب انه كالفعلالكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلووقع نسيانا لم تبطل. و يبعد بقاء الصلاةعلى الصحة فيه و في الفعل الكثير المخرجينعن اسم المصلّي، بحيث يؤدي الى انمحاءصورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم.

و منها: نقص الركن عمدا أو سهوا و زيادته-كما مرّ- و زيادة الواجب عمدا أو نقصه عمدا.

و منها: ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب منتحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حقآدمي مضيّق مناف لها و لا نصّ فيه الا ماسيجي‏ء إن شاء اللَّه من عدم قبول صلاةممن لا يخرج الزكاة و ليس بقاطع فيالبطلان.