ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 184
نمايش فراداده

«189»

و لا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لمافيه من تغيير هيئة الصلاة.

و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكهفالقنوت تابع له. و الظاهر وجوب الاستقبالفيهما، لأنّهما جزءان مما يجب فيهالاستقبال، و كذا تعتبر بقية شرائطالصلاة.

و يحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء علىتناول أدلة الوجوب في اليومية لهذهالصورة. و هو قول ابن الجنيد.

الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،

لأنّه المتيقن. و في انسحاب الخلاف فيالشك في الأوليين المبطل للصلاة هنااحتمال أن قيل بوجوبه. و لو تذكر بعد فعلهأنّه كان قد كبّر لم يضر، لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت.

الثالث:

لو قدّمه على القراءة في الركعة الثانيةساهيا، أعاد بعدها قطعا و سجد للسهو علىالاحتمال.

و لو قدّمه في الركعة الأولى، فكذلك عندمن يوجب تأخيره.

و لو تعمّد التقديم، ففي بطلان الصلاة معاستدراكه في محله عندي وجهان:

البطلان، لتغير نظم الصلاة، و عدمإيقاعها على الوجه المأمور به، و لانّهارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الأمربالشي‏ء نهي عن ضده، و النهي في العبادةمفسد.

و الصحة، لما تقدم في الرواية: «إنّ كل ماذكره اللَّه عزّ و جلّ به أو رسوله فهو منالصلاة».