فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواعَلى أَنْفُسِكُمْ. و روى البزنطي فيسياق أحاديث الباقر عليه السلام: «إذادخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم،و إذا سلّم عليك فاردد فإني افعله». و انعمار بن ياسر مرّ على رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله و هو يصلّي، فقال: السلامعليك يا نبي اللَّه و رحمة اللَّه وبركاته، فردّ عليه السلام.
يجب الردّ عليه إذا سلم عليه لعموم قولهتعالى وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍفَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْرُدُّوها و الصلاة غير منافية لذلك.
و ظاهر كلام الأصحاب مجرد الجواز للخبرينالآتيين بعد، و الظاهر انهم أرادوا بهبيان شرعيته، و يبقى الوجوب معلوما منالقواعد الشرعية. و بالغ بعض الأصحاب فيذلك، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكارو لما يردّ السلام و هو من مشرب اجتماعالأمر و النهي في الصلاة كما سبق، و الأصحّعدم الابطال بترك ردّه.
يجب إسماعه تحقيقا أو تقديرا كما في سائرالردّ. و قد روى منصور بن حازم، عن الصادقعليه السلام: «يردّ عليه ردّا خفيا». و روىعمار عنه عليه السلام: «ردّ عليه فيما بينكو بين نفسك، و لا ترفع صوتك».
و هما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم،و الأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّهمن السلام.