ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 209
نمايش فراداده

«214»

و بقولهم تشهد رواية معاوية بن عمارالصحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام:«إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد». فإن ظاهرالأمر الوجوب. و لأن العلّة في الصلاةالواجبة دائم فيدوم المعلول.

و ذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادةلقضية الأصل النافية للوجوب، و عدم اقتضاءالأمر التكرار، و صدق الامتثال، و للجمعبين هذه الرواية و صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السّلام: «فإن فرغتقبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللَّه حتىينجلي» فإن هذا صريح في جواز ترك الصلاة،فيحمل الأول على الندب حتى تتوافقالأخبار.

فإن قلت قوله: «فاقعد و ادع» صيغتا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، و استحبابالصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها،فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.

قلت: قد يكون الأمر للإباحة، كقوله تعالىوَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا إلّا انهيبعد حمله هنا على الإباحة، لأن الدعاء لايكون إلّا راجع الفعل، بل الحق انهللاستحباب، و لا ينافي استحباب الصلاة،فإن الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخلفي الواجب، فكأنّه مخيّر بين الصلاة و بينالدعاء، و أيّهما فعل كان مستحبا.

فائدة:

قوله: «حتى ينجلي» يمكن كون «حتى» فيهلانتهاء الغاية، فلا دلالة