ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«215»

فيها على التعليل. و يمكن ان تكون تعليليةبمعنى: كي، كما تشعر به أخبار كثيرة، فيكونالدعاء سببا في الانجلاء، و لهذا قالالفقهاء المطلوب بالصلاة. ردّ النور الىالشمس و القمر. و يحتج بهذا على شرعيةالإعادة و تكريرها، ليحصل الغرض منالصلاة.

و ذهب ابن إدريس الى ان الإعادة غير واجبةو لا مستحبة و لا نرى له مأخذا مع مخالفتهفتاوى الأصحاب و الاخبار. وهب ان الاخبارمن باب الآحاد أ ليس ان الأصحاب مطبقونقبله على شرعية الإعادة، و الأحكامالشرعية تثبت بمثل هذا عنده و عند غيره.

و المعتمد الاستحباب. و قول المرتضى و منتبعه يمكن حمله عليه أيضا، فتصير المسألةمتفقا عليها.

و قد روى عمار عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام فضيلة تطويل الصلاة، ثم قال:

«و ان أحببت ان تصلي، فتفرغ من صلاتك قبلان يذهب الكسوف، فهو جائز» و هذا الحديثينفي وجوب الإعادة صريحا.

لا يقال: نحن نقول بموجبه، فان المرادجواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه، ولا يلزم منه عدم وجوب أخرى.

لأنا نقول: أمره بتطويل الصلاة الى انيذهب الكسوف عن الشمس‏

/ 468