ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 22
نمايش فراداده

«25»

الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم‏]

قال المرتضى: يجب ان يقول المصلّي في ردّالسلام مثل ما قاله المسلّم: (سلام عليكم)،و لا يقول: (و عليكم السلام) و رواه عثمان بنعيسى عن الصادق عليه السلام.

و جوّز ابن إدريس الردّ بقوله: (عليكمالسلام)، و خصوصا إذا قال المسلّم: (عليكمالسلام) لعموم الآية، و استضعافا لخبرالواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخالواقفة، فتبقى عموم الآية و الأصل سالمينعن المعارض.

الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا]

لا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.

و احتج الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّأبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و هو في الصلاةفلم يردّ عليه، قال:

فأخذني ما قرب و ما بعد، فلما فرغ قلت: يارسول اللَّه أنزل فيّ شي‏ء؟ قال:

«لا، و لكن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وانّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة». وعلى جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال: انّالنبي صلّى الله عليه وآله كان إذا سلّمعليه أشار بيده.

و جوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمهعلى الأمر بردّ السلام، و يجوز ان يكون قدجمع بين الإشارة و التلفظ خفيّا كمارويناه.