و في المبسوط: إذا دخل في صلاة الكسوف فدخلعليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىالفرض، ثم استأنف صلاة الكسوف. فقد وافق فيقطعها بالدخول كلام الجماعة، و خالف فيالبناء حيث أوجب الاستئناف.
و المسألة مبنيّة على وجوب تقديم الحاضرةعلى الكسوف لو اجتمعا و اتسع الوقتان. و هوقول ابني بابويه و الشيخ- في الجمل والنهاية - و اتباعه.
و قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: يصلّيالكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأبالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف.
و في المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعدقوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقتالحاضرة و الفاضلان على هذا و هو قول ابنالجنيد.
و لا خلاف أنّ الحاضرة أولى مع خوف فوتوقتها. و الظاهر أنّه لو