ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 216
نمايش فراداده

«221»

و في المبسوط: إذا دخل في صلاة الكسوف فدخلعليه الوقت، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىالفرض، ثم استأنف صلاة الكسوف. فقد وافق فيقطعها بالدخول كلام الجماعة، و خالف فيالبناء حيث أوجب الاستئناف.

و المسألة مبنيّة على وجوب تقديم الحاضرةعلى الكسوف لو اجتمعا و اتسع الوقتان. و هوقول ابني بابويه و الشيخ- في الجمل والنهاية - و اتباعه.

و قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل: يصلّيالكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأبالحاضرة ثم يعود إلى صلاة الكسوف.

و في المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعدقوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقتالحاضرة و الفاضلان على هذا و هو قول ابنالجنيد.

و لا خلاف أنّ الحاضرة أولى مع خوف فوتوقتها. و الظاهر أنّه لو