مبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية، و هومبني على انّ أفعاله شرعية أو لا، و قدسبقت الإشارة إليه. نعم، لو كان غير مميزلم يعتدّ به.
و لو ردّ بعد قيام غيره به لم يضرّ لانهمشروع في الجملة.
و هل هو مستحب كما في غير الصلاة أو تركهأولى؟ فيه نظر، من شرعيته خارج الصلاةمستحبا، و من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدمالحاجة إليه.
لو رعف في أثناء الصلاة أو قاء لم تبطلالصلاة لأنهما غير ناقضين للطهارة، والقيء ليس بنجس و يجب غسل الرعاف إن بلغقدر الدرهم، ثم يتمّ صلاته ما لم يفعلالمنافي لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام في الرجل يأخذه القيء والرعاف في الصلاة: «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، و ان تكلم فليعد الصلاة وليس عليه وضوء».
و روى الكليني عن الحلبي، عن الصادق عليهالسلام فيمن رعف في الصلاة: «إن قدر علىماء عنده يمينا و شمالا بين يديه و هومستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم يصلّي مابقي من صلاته. و ان لم يقدر على ماء، حتىينصرف بوجهه أو يتكلم، فقد قطع صلاته».
و اما رواية أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام: «لا يقطع الصلاة إلّا رعاف و أزّفي البطن، فادرؤوهنّ ما استطعتم» فهينادرة، و تحمل على ما إذا احتاج الى فعلالمنافي.
و حملت على استحباب الإعادة فإن أريدالإعادة بعد البناء فلا بأس، و ان أريدبدونه ففيه تعرّض لقطع الصلاة، الا انيقال: هذا كقطع الصلاة