ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 29
نمايش فراداده

«33»

و في رواية أخرى له: يضيف إلى الخامسة ركعةلتكونا نافلة.

و قال ابن إدريس: إن تشهد ثم قام سهوا قبلالتسليم و أتى بالخامسة، صحت على قول منجعل التسليم ندبا، و نقله عن الشيخ فيالاستبصار.

و الأكثرون أطلقوا البطلان بالزيادة لماأطلق في رواية زرارة و أخيه بكير- الحسنة-عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا استيقنانه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته»، و في رواية أبي بصير عن أبيعبد اللَّه عليه السلام: «من زاد في صلاتهفعليه الإعادة».

و الشيخ جمع بينهما بحمل الاولى على منجلس و تشهد، و بحمل الثانية على من لم يفعلذينك و هو حسن، و يكون فيه دلالة على ندبالتسليم.

و أوجب في الخلاف الإعادة مطلقا لتوقفاليقين بالبراءة عليه، و قال:

انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبوحنيفة، بناء على انّ الذكر في التشهد ليسبواجب، و عندنا انّه لا بد من التشهدوجوبا.

اما لو لم يجلس بقدر التشهيد، فإنّها تبطلقولا واحدا عندنا.

و قال أكثر العامة: تصح الصلاة مطلقا لمارووه عن ابن مسعود انّ النبي صلّى اللهعليه وآله صلّى بنا خمسا، فلما أخبرناهانفتل فسجد سجدتين ثم سلّم، و قال: «إنماأنا بشر أنسى كما تنسون». و هذا الحديث لميثبت عندنا، مع‏