منافاته للقواعد العقلية.
و يتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادةأكثر من واحدة، و الظاهر انه لا فرق لتحقّقالفصل بالتشهد على ما اخترناه، و بالجلوسعلى القول الآخر. و كذا لو زاد في الثنائيةأو الثلاثية.
و لو ذكر الزيادة قبل الركوع، فلا إشكالفي الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوامبطلة، و عليه سجدتا السهو.
و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود،فكالذكر بعد السجود. و احتمل الفاضلالإبطال لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركناآخر في الصلاة، و ان لم نأمره به زاد ركناغير متعبّد به، بخلاف الركعة الواحدةلإمكان البناء عليها نفلا كما سبق.
و على ما قلناه من اعتبار التشهد، لا فرقفي ذلك كلّه في الصحة إن حصل، و في البطلانإن لم يحصل.
لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثمذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أواستدبار أو كلام و غيره أتمّها قطعا، و انكان بعد الحدث أعادهما، و ان كان بعدالاستدبار أو الكلام فقد سلف.
و قال الصدوق- رحمة اللَّه- في المقنع: انصليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت فيحاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لوبلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادةالصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبدالرحمن.