ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 334
نمايش فراداده

«342»

أظفارهم، فكانوا يلفّون عليها الخرق.

و هذه الصلاة ثابتة بالكتاب و السنة،لقوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية، وصلّاها النبي صلّى الله عليه وآله بالموضعالمذكور و التأسي به واجب.

و حكمها ثابت به عندنا و عند الجمهور،إلّا أبا يوسف فإنّه زعم أنّها من خصائصرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله لقولهتعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ.

قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. و لهذاوجب أخذ الصدقة من المال، و إن كان تعالىقد قال خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهمبهذه الآية على منعها.

و قيل: إنّ النبي صلّى الله عليه وآله كانقبل نزول هذه الآية متعبّدا، إذا خاف أخّرالصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثمنسخ ذلك بمضمون الآية.

و زعم بعض العامة أنّها نسخت بفعل النبيصلّى الله عليه وآله ذلك.

قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

و تحقيقها يظهر في مسائل:

الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر]

صلاة الخوف مقصورة سفرا- إجماعا- إذا كانترباعيّة،