أظفارهم، فكانوا يلفّون عليها الخرق.
و هذه الصلاة ثابتة بالكتاب و السنة،لقوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية، وصلّاها النبي صلّى الله عليه وآله بالموضعالمذكور و التأسي به واجب.
و حكمها ثابت به عندنا و عند الجمهور،إلّا أبا يوسف فإنّه زعم أنّها من خصائصرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله لقولهتعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ.
قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. و لهذاوجب أخذ الصدقة من المال، و إن كان تعالىقد قال خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهمبهذه الآية على منعها.
و قيل: إنّ النبي صلّى الله عليه وآله كانقبل نزول هذه الآية متعبّدا، إذا خاف أخّرالصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثمنسخ ذلك بمضمون الآية.
و زعم بعض العامة أنّها نسخت بفعل النبيصلّى الله عليه وآله ذلك.
قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.
و تحقيقها يظهر في مسائل:
صلاة الخوف مقصورة سفرا- إجماعا- إذا كانترباعيّة،