ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«343»

سواء صليت جماعة أو فرادى. و ان صليت حضرا،ففيه أقوال ثلاثة:

أحدها:- و هو الأصح- أنها تقصر للخوفالمجرّد عن السفر كما تقصر للسفر المجرّدعن الخوف- و عليه معظم الأصحاب - سواء صليتجماعة أو فرادى، لظاهر الآية، و لصحيحزرارة عن الباقر عليه السّلام: «صلاةالخوف أحقّ أن تقصر من صلاة سفر ليس فيهخوف».

و في حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليهالسّلام: «إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوفأجزأ تكبيرتان». و هو ظاهر في الانفراد،لبعد الجماعة في هذه الحال.

و ثانيها: أنّها لا تقصر إلّا في السفر علىالإطلاق. و هو شي‏ء نقله الشيخ عن بعضالأصحاب اقتصارا على موضع الوفاق، و أصالةإتمام الصلاة.

و جوابه: إنّما يقتصر مع عدم الدليل و هوظاهر الثبوت.

و ثالثها: انها تقصر في الحضر بشرطالجماعة، اما لو صليب فرادى أتمّت و هو قولالشيخ و يظهر من كلام جماعة و به صرّح ابنإدريس لأنّ النبي صلّى الله عليه وآلهانما قصرها في الجماعة.

/ 468