أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
سواء صليت جماعة أو فرادى. و ان صليت حضرا،ففيه أقوال ثلاثة:أحدها:- و هو الأصح- أنها تقصر للخوفالمجرّد عن السفر كما تقصر للسفر المجرّدعن الخوف- و عليه معظم الأصحاب - سواء صليتجماعة أو فرادى، لظاهر الآية، و لصحيحزرارة عن الباقر عليه السّلام: «صلاةالخوف أحقّ أن تقصر من صلاة سفر ليس فيهخوف».و في حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليهالسّلام: «إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوفأجزأ تكبيرتان». و هو ظاهر في الانفراد،لبعد الجماعة في هذه الحال.و ثانيها: أنّها لا تقصر إلّا في السفر علىالإطلاق. و هو شيء نقله الشيخ عن بعضالأصحاب اقتصارا على موضع الوفاق، و أصالةإتمام الصلاة.و جوابه: إنّما يقتصر مع عدم الدليل و هوظاهر الثبوت.و ثالثها: انها تقصر في الحضر بشرطالجماعة، اما لو صليب فرادى أتمّت و هو قولالشيخ و يظهر من كلام جماعة و به صرّح ابنإدريس لأنّ النبي صلّى الله عليه وآلهانما قصرها في الجماعة.